ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب على إرساله. ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه، سواء كان التلف بسببه أو بغيره.
ولو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه، حتى يكمل ريشه ثم يرسله.
____________________
الضابط أن أصل الشجرة متى كان في الحرم فما عليها مضمون مطلقا.
ومتى كان في الحل، فأغصانها تابعة لهواء ما هي فيه، فما كان منها في الحرم بحكمه، وما كان في الحل بحكمه. والثاني لا اشكال فيه، والأول مروي عن علي عليه السلام (1).
قوله: " ولو كان طائرا مقصوصا وجب... الخ ".
هكذا وردت به الرواية عن الباقر عليه السلام (2). ويجب عليه مؤنة زمان بقائه. ويجوز إيداعه الثقة إلى أن يكمل، نص عليه في التذكرة (3) والدروس (4). ولو أرسله قبل ذلك، فالظاهر أنه يضمنه مع تلفه، أو اشتباه حاله، فإن ذلك بمنزلة الاتلاف، لعدم امتناعه من صغير الحيوان. وهل يلحق غير الطائر به، مع مشاركته له في عدم الامتناع كالفرخ؟ نظر، من عدم النص، واقتضاء إرساله تلفه غالبا.
ويقوى الاشكال إذا كان زمنا مأيوسا من عوده إلى الصحة، لما في بقائه أبدا من الحرج العظيم.
ومتى كان في الحل، فأغصانها تابعة لهواء ما هي فيه، فما كان منها في الحرم بحكمه، وما كان في الحل بحكمه. والثاني لا اشكال فيه، والأول مروي عن علي عليه السلام (1).
قوله: " ولو كان طائرا مقصوصا وجب... الخ ".
هكذا وردت به الرواية عن الباقر عليه السلام (2). ويجب عليه مؤنة زمان بقائه. ويجوز إيداعه الثقة إلى أن يكمل، نص عليه في التذكرة (3) والدروس (4). ولو أرسله قبل ذلك، فالظاهر أنه يضمنه مع تلفه، أو اشتباه حاله، فإن ذلك بمنزلة الاتلاف، لعدم امتناعه من صغير الحيوان. وهل يلحق غير الطائر به، مع مشاركته له في عدم الامتناع كالفرخ؟ نظر، من عدم النص، واقتضاء إرساله تلفه غالبا.
ويقوى الاشكال إذا كان زمنا مأيوسا من عوده إلى الصحة، لما في بقائه أبدا من الحرج العظيم.