التاسعة: لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه جارح، ضمنه.
____________________
ولو أمسك المحل في الحرم ضمنها كالمحرم. واطلاق المصنف الحكم بضمان المحرم لولد الصيد الذي أمسكه، يشمل ما لو أمسكه في الحرم، فتلف الصيد في الحل.
والأقوى أن الحكم فيه كذلك. وربما قيل هنا بعدم الضمان.
قوله: " إذا أغرى كلبه بصيد فقتله ضمن... الخ ".
تقييد الاغراء بالصيد يخرج ما لو أغراه عابثا، من غير معاينة صيد، فاتفق خروج الصيد فقتله. فإن مفهوم العبارة حينئذ عدم الضمان، لأنه لم يوجد منه قصد الصيد. ويحتمل الضمان، لحصول التلف بسببه. ولا يقدح جهله به، لأن الصيد يضمن كذلك. وفي حكم الاغراء، ما لو حل الكلب المربوط عند معاينة الصيد، وإن لم يغره، لأن الكلب يصيد عند المعاينة بمقتضى طبعه، فيكون الحل سببا في التلف. ومثله ما لو انحل الكلب، لتقصيره في الربط. ولو حله مع عدم وجود الصيد فاتفق، فهو كما لو أغراه كذلك.
قوله: " لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ... الخ ".
لا اشكال في ضمانه مع الهلاك، لأنه مضمون عليه بتنفيره إلى أن يعود إلى السكون. لكن لو غاب عنه واشتبه حاله، ففي ضمانه نظر: من وجود سبب الضمان وهو التنفير، ومن أصالة السلامة، والتنفير إنما تحقق كونه سببا في الضمان، مع الهلاك أو ما في حكمه، لا مطلقا. وقد تقدم الكلام فيه في تنفير الحمام (1). ولو كان تلفه حالة النفار بآفة سماوية، ففي ضمانه وجهان: من كون دوام النفار كاليد الضامنة، ومن أنه لم يهلك بسبب من جهة المحرم، ولا تحت يده. وتوقف في التذكرة (2).
والأقوى أن الحكم فيه كذلك. وربما قيل هنا بعدم الضمان.
قوله: " إذا أغرى كلبه بصيد فقتله ضمن... الخ ".
تقييد الاغراء بالصيد يخرج ما لو أغراه عابثا، من غير معاينة صيد، فاتفق خروج الصيد فقتله. فإن مفهوم العبارة حينئذ عدم الضمان، لأنه لم يوجد منه قصد الصيد. ويحتمل الضمان، لحصول التلف بسببه. ولا يقدح جهله به، لأن الصيد يضمن كذلك. وفي حكم الاغراء، ما لو حل الكلب المربوط عند معاينة الصيد، وإن لم يغره، لأن الكلب يصيد عند المعاينة بمقتضى طبعه، فيكون الحل سببا في التلف. ومثله ما لو انحل الكلب، لتقصيره في الربط. ولو حله مع عدم وجود الصيد فاتفق، فهو كما لو أغراه كذلك.
قوله: " لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ... الخ ".
لا اشكال في ضمانه مع الهلاك، لأنه مضمون عليه بتنفيره إلى أن يعود إلى السكون. لكن لو غاب عنه واشتبه حاله، ففي ضمانه نظر: من وجود سبب الضمان وهو التنفير، ومن أصالة السلامة، والتنفير إنما تحقق كونه سببا في الضمان، مع الهلاك أو ما في حكمه، لا مطلقا. وقد تقدم الكلام فيه في تنفير الحمام (1). ولو كان تلفه حالة النفار بآفة سماوية، ففي ضمانه وجهان: من كون دوام النفار كاليد الضامنة، ومن أنه لم يهلك بسبب من جهة المحرم، ولا تحت يده. وتوقف في التذكرة (2).