ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء، وفيه تردد.
____________________
استثني من ذلك القمل والبراغيث، فإن قتلهما يحرم على المحرم في الحل، ولا يحرم على المحل في الحرم، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم " (1). وقد تقدم جواز قتل البراغيث للمحرم أيضا على خلاف (2).
قوله: " فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه ".
المراد بالقاتل هنا المحل، بقرينة المقام، وإن كانت " من " من صيغ العموم.
والمراد بالفداء هنا القيمة، لأنها هي الواجبة على المحل في صيد الحرم، وإن كان الغالب اطلاقه على غيرها، بل كثيرا ما يستعمله المتأخرون قسيما لها. نعم وساوى بعض الأصحاب بين المحرم في الحل، والمحل في الحرم في الفداء (3). لكن ذلك ليس مذهبا للمصنف، ففي اطلاقه تجوز.
قوله: " ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد... الخ ".
المراد بالفداء هنا القيمة أيضا. ومنشأ التردد: من أن المقتول واحد، فيجب له فداء واحد على الجميع، وأصالة البراءة من الزائد، خرج منها قتل الجماعة المحرمين للصيد، فيبقى، معمولا بها فيما عداها، ومن اشتراك المحلين والمحرمين في العلة، وهي الاقدام على قتل الصيد، خصوصا إذا كان فعل كل واحد متلفا. وهذا هو الأقوى.
وكما يحرم على المحل قتل الصيد في الحرم، يحرم عليه أسبابه من الدلالة والإعانة وغيرهما.
قوله: " فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه ".
المراد بالقاتل هنا المحل، بقرينة المقام، وإن كانت " من " من صيغ العموم.
والمراد بالفداء هنا القيمة، لأنها هي الواجبة على المحل في صيد الحرم، وإن كان الغالب اطلاقه على غيرها، بل كثيرا ما يستعمله المتأخرون قسيما لها. نعم وساوى بعض الأصحاب بين المحرم في الحل، والمحل في الحرم في الفداء (3). لكن ذلك ليس مذهبا للمصنف، ففي اطلاقه تجوز.
قوله: " ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد... الخ ".
المراد بالفداء هنا القيمة أيضا. ومنشأ التردد: من أن المقتول واحد، فيجب له فداء واحد على الجميع، وأصالة البراءة من الزائد، خرج منها قتل الجماعة المحرمين للصيد، فيبقى، معمولا بها فيما عداها، ومن اشتراك المحلين والمحرمين في العلة، وهي الاقدام على قتل الصيد، خصوصا إذا كان فعل كل واحد متلفا. وهذا هو الأقوى.
وكما يحرم على المحل قتل الصيد في الحرم، يحرم عليه أسبابه من الدلالة والإعانة وغيرهما.