مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأحوط. ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة، ويجب أن يسلمها بتلك اليد. ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته. ولو تلف قبل ذلك ضمنه.
____________________
قوله: " وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل... الخ.
وجه الجواز أنه حينئذ ليس من صيد الحرم، كما لو خرج غيره من الحيوان من الحرم، فإن صيده جائزا اجماعا والمنع أقوى، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: " لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (1).
قوله: " ومن نتف ريشة من حمام الحرم... الخ ".
ليس في العبارة ما يدل على أنه نتف الريشة بيده حتى يشير إليها. بل هي أعم، لجواز نتفها برجله وفمه وغيرهما. لكن الرواية وردت بأنه يتصدق بشئ باليد الجانية (2). وهي سالمة من الإيراد، لكن يبقى فيها أن النتف بغير اليد خال من الحكم (3). والظاهر حينئذ جواز الصدقة كيف شاء. ولو أخرجها بغير اليد الجانية لم يجز. ويجزي مسمى الصدقة. ولا يسقط الصدقة بنبات الريش.
ومورد النص الريشة، فلو نتف أكثر احتمل الأرش كغيره، وتعدد الصدقة بتعدده، وهو اختيار الدروس (4). والأقوى الأول إن كان النتف دفعة، وإلا الثاني، وهو اختيار العلامة (5). ويشكل الأرش، حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا. ويمكن حينئذ وجوب الصدقة بشئ، لأن ثبوته في الواحدة يستلزمه في الزائد بطريق أولى إذا

(١) التهذيب ٥: ٣٤٨ ح ١٢٠٩، الوسائل ٩: ٢٠٣ ب " ١٣ " من أبواب كفارات الصيد ح ٤.
(٢) الكافي ٤: ٢٣٥ ح ١٧، الفقيه ٢: ١٦٩ ح ٧٣٩، التهذيب ٥: ٣٤٨ ح 1210، الوسائل 9:
203 ب " 13 " من أبواب كفارات الصيد ح 5.
(3) كذا في " ه‍ " و " ك " وفي سائر النسخ: " أنه لو اتفق النتف بغير اليد خاليا من الحكم ".
(4) الدروس: 103.
(5) التذكرة 1: 348.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست