____________________
قوله: " وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل... الخ.
وجه الجواز أنه حينئذ ليس من صيد الحرم، كما لو خرج غيره من الحيوان من الحرم، فإن صيده جائزا اجماعا والمنع أقوى، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: " لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (1).
قوله: " ومن نتف ريشة من حمام الحرم... الخ ".
ليس في العبارة ما يدل على أنه نتف الريشة بيده حتى يشير إليها. بل هي أعم، لجواز نتفها برجله وفمه وغيرهما. لكن الرواية وردت بأنه يتصدق بشئ باليد الجانية (2). وهي سالمة من الإيراد، لكن يبقى فيها أن النتف بغير اليد خال من الحكم (3). والظاهر حينئذ جواز الصدقة كيف شاء. ولو أخرجها بغير اليد الجانية لم يجز. ويجزي مسمى الصدقة. ولا يسقط الصدقة بنبات الريش.
ومورد النص الريشة، فلو نتف أكثر احتمل الأرش كغيره، وتعدد الصدقة بتعدده، وهو اختيار الدروس (4). والأقوى الأول إن كان النتف دفعة، وإلا الثاني، وهو اختيار العلامة (5). ويشكل الأرش، حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا. ويمكن حينئذ وجوب الصدقة بشئ، لأن ثبوته في الواحدة يستلزمه في الزائد بطريق أولى إذا
وجه الجواز أنه حينئذ ليس من صيد الحرم، كما لو خرج غيره من الحيوان من الحرم، فإن صيده جائزا اجماعا والمنع أقوى، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: " لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (1).
قوله: " ومن نتف ريشة من حمام الحرم... الخ ".
ليس في العبارة ما يدل على أنه نتف الريشة بيده حتى يشير إليها. بل هي أعم، لجواز نتفها برجله وفمه وغيرهما. لكن الرواية وردت بأنه يتصدق بشئ باليد الجانية (2). وهي سالمة من الإيراد، لكن يبقى فيها أن النتف بغير اليد خال من الحكم (3). والظاهر حينئذ جواز الصدقة كيف شاء. ولو أخرجها بغير اليد الجانية لم يجز. ويجزي مسمى الصدقة. ولا يسقط الصدقة بنبات الريش.
ومورد النص الريشة، فلو نتف أكثر احتمل الأرش كغيره، وتعدد الصدقة بتعدده، وهو اختيار الدروس (4). والأقوى الأول إن كان النتف دفعة، وإلا الثاني، وهو اختيار العلامة (5). ويشكل الأرش، حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا. ويمكن حينئذ وجوب الصدقة بشئ، لأن ثبوته في الواحدة يستلزمه في الزائد بطريق أولى إذا