____________________
الآية الشريفة (1)، فإن الصغير أقرب مماثلة للفرخ من الكبير الذي قد صلح للحمل، ويعمل بموجب الخبر الصحيح، ويطرح المقطوع، أو يحمل على الأفضل.
الرابع: " ألحق أكثر الأصحاب القبج بالقطا. والأخبار التي استدلوا بها خالية عن ذكر القبج. ويمكن القول بإلحاقه بالحمام لأنه صنف منه فيجب فيه شاة، إلا أن إلحاقه بالقطا يوجب ضعف حكمه، وأصالة البراءة من وجوب الزائد عن الصغير، والقرب من المماثلة، والعمل بالمشهور يقتضي إلحاقه بالقطاة فالعمل به أولى. مع أن بعض الأصحاب (2) صرح بالحاقه بالحمام في حكم البيض، ولا بأس به.
قوله: " فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام ".
إذا عجز عن إرسال فحول الغنم في الإناث جزاء لهذا البيض، فقد اختلف الأصحاب فيه لعدم نص ظاهر عليه. فقال الشيخ (رحمه الله) (3) - وتبعه عليه المصنف والعلامة (4) -: إن حكمه حينئذ حكم من كسر بيض النعام.
وقد اختلف في تفسير هذا الكلام. فالظاهر منه - وهو الذي فسره ابن إدريس - أن المراد أنه يجب عن كل بيضة شاة، فإن عجز عنها أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام (5). وهذا الحكم صرح به الشيخ المفيد (6) (رحمه الله) قبل ذكر
الرابع: " ألحق أكثر الأصحاب القبج بالقطا. والأخبار التي استدلوا بها خالية عن ذكر القبج. ويمكن القول بإلحاقه بالحمام لأنه صنف منه فيجب فيه شاة، إلا أن إلحاقه بالقطا يوجب ضعف حكمه، وأصالة البراءة من وجوب الزائد عن الصغير، والقرب من المماثلة، والعمل بالمشهور يقتضي إلحاقه بالقطاة فالعمل به أولى. مع أن بعض الأصحاب (2) صرح بالحاقه بالحمام في حكم البيض، ولا بأس به.
قوله: " فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام ".
إذا عجز عن إرسال فحول الغنم في الإناث جزاء لهذا البيض، فقد اختلف الأصحاب فيه لعدم نص ظاهر عليه. فقال الشيخ (رحمه الله) (3) - وتبعه عليه المصنف والعلامة (4) -: إن حكمه حينئذ حكم من كسر بيض النعام.
وقد اختلف في تفسير هذا الكلام. فالظاهر منه - وهو الذي فسره ابن إدريس - أن المراد أنه يجب عن كل بيضة شاة، فإن عجز عنها أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام (5). وهذا الحكم صرح به الشيخ المفيد (6) (رحمه الله) قبل ذكر