____________________
الكعبة، إلى غير ذلك من الأحكام التي تعسر على كثير من الناس، بخلاف ذبح شاة وتفريقها على فقراء الحرم، فإنه في الأغلب تكليف سهل بالإضافة إلى الإرسال في أكثر الحاج كما لا يخفى. وبهذا التقرير يتجه جواب ما قبل من أن الإرسال أسهل من الشاة فيما سبق.
وهنا نقول: إن قلنا بالثاني، وهو عدم اجزاء الشاة ابتداء عن الإرسال مع إمكانه، فبدل الإرسال مما لا نص فيه، فيمكن حينئذ وجوب القيمة كما لو لم يقدر للبيض فداء ابتداء. وإن قلنا بالأول، توجه قول المتأخرين بوجوب إطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام، لا لما ذكروه، بل لأن الشاة حينئذ أحد أفراد الواجب أولا، فهي واجبة في الجملة. فإذا تعذرت انتقل إلى بدلها العام حيث لا ينص لها على بدل، وهو الاطعام المذكور ثم الصيام. لكن يجب تقييد وجوب البدل المذكور بتعذر الإرسال والشاة معا، وظاهر الفتوى أن البدل معلق على تعذر الإرسال خاصة، ومعه لا يتم الحكم. ويتخرج على هذا الكلام في بدل صغير الغنم في الشق الآخر لو تعذر، فعلى هذا يجزي بدله إطعام عشرة مساكين ثم الصيام، لأن الشاة هناك مجزية قطعا، فيجب بدلها عند تعذرها بالوجه العام، وإن لم ينص على بدل للواجب هنا على الخصوص. وعلى القول بوجوب المخاض من الغنم لا اشكال لأنها شاة حقيقة، بل صرح بعض الأصحاب (1) بأن كفارة البيضة مع تحرك الفرخ شاة من غير تقييد بالمخاض أو البكارة. والأمر فيه واضح.
واعلم أنهم لم يذكروا قدر الطعام لكل مسكين هنا. والظاهر أنه لكل مسكين مد. ولو جعلنا الاطعام من الباب العام فلا اشكال في كونه مدا.
وهنا نقول: إن قلنا بالثاني، وهو عدم اجزاء الشاة ابتداء عن الإرسال مع إمكانه، فبدل الإرسال مما لا نص فيه، فيمكن حينئذ وجوب القيمة كما لو لم يقدر للبيض فداء ابتداء. وإن قلنا بالأول، توجه قول المتأخرين بوجوب إطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام، لا لما ذكروه، بل لأن الشاة حينئذ أحد أفراد الواجب أولا، فهي واجبة في الجملة. فإذا تعذرت انتقل إلى بدلها العام حيث لا ينص لها على بدل، وهو الاطعام المذكور ثم الصيام. لكن يجب تقييد وجوب البدل المذكور بتعذر الإرسال والشاة معا، وظاهر الفتوى أن البدل معلق على تعذر الإرسال خاصة، ومعه لا يتم الحكم. ويتخرج على هذا الكلام في بدل صغير الغنم في الشق الآخر لو تعذر، فعلى هذا يجزي بدله إطعام عشرة مساكين ثم الصيام، لأن الشاة هناك مجزية قطعا، فيجب بدلها عند تعذرها بالوجه العام، وإن لم ينص على بدل للواجب هنا على الخصوص. وعلى القول بوجوب المخاض من الغنم لا اشكال لأنها شاة حقيقة، بل صرح بعض الأصحاب (1) بأن كفارة البيضة مع تحرك الفرخ شاة من غير تقييد بالمخاض أو البكارة. والأمر فيه واضح.
واعلم أنهم لم يذكروا قدر الطعام لكل مسكين هنا. والظاهر أنه لكل مسكين مد. ولو جعلنا الاطعام من الباب العام فلا اشكال في كونه مدا.