وفي الحمامة (1) وما أشبهها درهم، وفي بيضها ربع درهم. وفي فراخها (2) نصف درهم.
ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة. فإن لم يرجع فعليه لكل طائر (3) دم شاة.
ومن دل على صيد، وهو محرم، فأخذ، وقتل، فعليه فداؤه.
ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم الفداء.
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنه. وكذلك في صغار ما قتله من البقر والحمير والظباء.
وإذا كسر المحرم بيض النعام (4) فعليه أن يرسل من فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا لبيت الله (5) عز وجل، فإن لم يجد فعليه (6) لكل بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام. فإن كسر بيض القطا (7) وشبهها أرسل فحولة الغنم على (8) إناثها فما نتج كان (9) هديا لبيت الله (10).
وقد روي: أن رجلا سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله، فقال له: