____________________
الأول: هذه الأخبار مطلقة في البيض من غير فرق بين حالاته لكنها لما كانت مختلفة في الحكم وجب حملها على الحالات المختلفة فيحمل خبر الإرسال على ما إذا لم يتحرك الفرخ، ويحمل وجوب البكارة أو المخاض على ما إذا تحرك، لتناسب الحالتين، وتوافق حكم بيض النعام، فإن الأمر فيه كذلك من غير إجمال. ويؤيد التفصيل قوله عليه السلام في الخبر الآخر: " إن كفارته مثل كفارة بيض النعام ".
وهذا جمع حسن بينها، فضعف اطلاق بعض الأصحاب الإرسال (1)، وبعضهم المخاض (2) عملا بالأحاديث من أحد الجانبين خاصة، فإن فيه طرحا للجانب الآخر. الثاني قد عرفت أن أحد القسمين - وهو ما لو تحرك الفرخ - قد بقي فيه روايتان: إحداهما وجوب بكارة من الغنم، وهي صحيحة، وعمل بها بعض الأصحاب (3)، والثانية مخاض منها، وهي الرواية الأخرى (4) والعمل بمضمونها هو القول المشهور. ذهب إليه العلامة في المختلف (5) والتذكرة (6)، والشهيد في الدروس (7)، وجماعة (8) من المتقدمين. وكأن فيه جمعا بين الروايتين، فإن البكارة - كما قد عرفت - جمع لبكر أو لبكرة وهي الفتى. والمخاض ما من شأنه أن يكون ماخضا،
وهذا جمع حسن بينها، فضعف اطلاق بعض الأصحاب الإرسال (1)، وبعضهم المخاض (2) عملا بالأحاديث من أحد الجانبين خاصة، فإن فيه طرحا للجانب الآخر. الثاني قد عرفت أن أحد القسمين - وهو ما لو تحرك الفرخ - قد بقي فيه روايتان: إحداهما وجوب بكارة من الغنم، وهي صحيحة، وعمل بها بعض الأصحاب (3)، والثانية مخاض منها، وهي الرواية الأخرى (4) والعمل بمضمونها هو القول المشهور. ذهب إليه العلامة في المختلف (5) والتذكرة (6)، والشهيد في الدروس (7)، وجماعة (8) من المتقدمين. وكأن فيه جمعا بين الروايتين، فإن البكارة - كما قد عرفت - جمع لبكر أو لبكرة وهي الفتى. والمخاض ما من شأنه أن يكون ماخضا،