وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته. وكذا القول في البيوض.
وقيل في البطة والاوزة والكركي شاة، وهو تحكم.
____________________
قوله: " وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة ".
المرجع في الكثير إلى العرف. ويحتمل اللغة، فتكون الثلاثة كثيرة. وكيف كان فيجب فيما دونه لكل واحدة تمرة أو كف من طعام.
قوله: " وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان... الخ ".
المراد بعدم الإمكان هنا المشقة الكثيرة في تركه بحيث لا يتحمل عادة لا الإمكان الحقيقي.
واعلم أن جميع ما ذكر من الفداء هو حكم المحرم في الحل. أما المحل في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينص على غيرها كالحمام وبيضه. وسيأتي الكلام فيه. ويجتمع على المحرم في الحرم الأمران.
قوله: " وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته. وكذا القول في البيوض ".
أي ما لا تقدير لفديته على الخصوص من الحيوان والبيوض ففيه القيمة السوقية، بتقويم عدلين عارفين، وإن كان الجاني أحدهما إذا كان مخطئا أو تاب.
وهذا حكم المحرم في الحل والمحل في الحرم، أما المحرم في الحرم فيتضاعف عليه القيمة ما لم يبلغ البدنة.
قوله: " وقيل في البطة والاوزة... الخ ".
هذا القول ذهب إليه الشيخ (1) وجماعة من الأصحاب (2)، استنادا إلى
المرجع في الكثير إلى العرف. ويحتمل اللغة، فتكون الثلاثة كثيرة. وكيف كان فيجب فيما دونه لكل واحدة تمرة أو كف من طعام.
قوله: " وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان... الخ ".
المراد بعدم الإمكان هنا المشقة الكثيرة في تركه بحيث لا يتحمل عادة لا الإمكان الحقيقي.
واعلم أن جميع ما ذكر من الفداء هو حكم المحرم في الحل. أما المحل في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينص على غيرها كالحمام وبيضه. وسيأتي الكلام فيه. ويجتمع على المحرم في الحرم الأمران.
قوله: " وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته. وكذا القول في البيوض ".
أي ما لا تقدير لفديته على الخصوص من الحيوان والبيوض ففيه القيمة السوقية، بتقويم عدلين عارفين، وإن كان الجاني أحدهما إذا كان مخطئا أو تاب.
وهذا حكم المحرم في الحل والمحل في الحرم، أما المحرم في الحرم فيتضاعف عليه القيمة ما لم يبلغ البدنة.
قوله: " وقيل في البطة والاوزة... الخ ".
هذا القول ذهب إليه الشيخ (1) وجماعة من الأصحاب (2)، استنادا إلى