____________________
الشيخ هذه العبارة المجملة. ومستند هذا الحكم ظاهر الرواية الأخيرة التي رواها سليمان بن خالد في المسألة السابقة من أن " في كتاب علي عليه السلام في بيض القطا كفارة مثل ما في بيض النعام " (1) وحيث لم يمكن جعلها مثلها مطلقا جمعا بين الأخبار السابقة وحمل كل خبر على حالة، حملت هذه على هذه الحالة، وهو ما لو تعذر الإرسال وفيه أمران: أحدهما: منع دلالة الخبر على ذلك، بل مقتضاه ثبوت أصل الكفارة في بيض القطا، كما أن الكفارة ثابتة في بيض النعام، فهو تشبيه أصل الكفارة بأصل الكفارة، لا تشبيه الكيفية بالكيفية، فإن المشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه ويؤيد إرادة هذا المعنى قوله في الخبر الآخر: " يصنع فيه من الغنم كما يصنع في بيض النعام من الإبل " (2)، وحينئذ فلا دلالة للخبر على كيفية كفارة بيض القطا، فيرجع إلى الأخبار الأخر، وقد دلت على الحكم السابق مع إمكان تلك الأفراد، أما مع تعذرها فلا.
الثاني: أنه قد علم أن مع إمكان الإرسال - وهي الحالة الاختيارية - لا يجب في البيضة شاة، بل نتاجها حين تولد إن اتفق ولا شك أنه أقل قيمة من الشاة. ويكفي في العلم بنقصها أن في البيضة بعد تحرك الفرخ، من صغار الغنم كما مر (3)، وقبل التحرك أضعف حالا، ففيه الإرسال الذي غاية أمره أن ينتج صغير الغنم، وفيه ما لا ينتج، كما أن البيض الذي هو كفارته فيه ما يفرخ وفيه ما لا يفرخ. ومثله القول في بيض النعام، فإن فيه مع التحرك فتى الإبل، ومع عدمه الإرسال الذي غايته أن ينتج صغير الإبل، فضلا عن فتاها، ولأن الإرسال أخف مؤنة على المالك، إذ لا ثمن
الثاني: أنه قد علم أن مع إمكان الإرسال - وهي الحالة الاختيارية - لا يجب في البيضة شاة، بل نتاجها حين تولد إن اتفق ولا شك أنه أقل قيمة من الشاة. ويكفي في العلم بنقصها أن في البيضة بعد تحرك الفرخ، من صغار الغنم كما مر (3)، وقبل التحرك أضعف حالا، ففيه الإرسال الذي غاية أمره أن ينتج صغير الغنم، وفيه ما لا ينتج، كما أن البيض الذي هو كفارته فيه ما يفرخ وفيه ما لا يفرخ. ومثله القول في بيض النعام، فإن فيه مع التحرك فتى الإبل، ومع عدمه الإرسال الذي غايته أن ينتج صغير الإبل، فضلا عن فتاها، ولأن الإرسال أخف مؤنة على المالك، إذ لا ثمن