____________________
وفي التذكرة (1) اختار التعريف الأول وأدخل فيها الفواخت والوراشين والقماري والدباسي والقطا. فلا يظهر بين أصناف المعرفين فرق.
قوله: " وفي قتلها شاة على المحرم ".
أي على المحرم في الحل، بقرينة قسيميه، لا مطلق المحرم، فإنه لو كان في الحرم اجتمع عليه الأمران كما سيأتي (2)، وهو الموجب لترك القيد.
قوله: " وعلى المحل في الحرم درهم ".
هذا هو المشهور. وبه نصوص (3). وفي بعضها أن عليه قيمتها. ومن ثم احتاط العلامة في التذكرة (4) والمنتهى (5) بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة.
وقرب في التذكرة (6) وجوب القيمة لو زادت. وربما استشكل اجزاء الدرهم مطلقا بأن من قتل صيدا مملوكا في غير الحرم يلزمه القيمة السوقية لمالكه بالغة ما بلغت، فكيف يجزي الأنقص في الحرم؟!.
وهذا الاشكال يتوجه على القول بأن فداء المملوك لمالكه مطلقا. وسيأتي أن الحق كون فدائه لله تعالى، وللمالك القيمة السوقية. ولا يبعد حينئذ أن يجب لله تعالى أقل من القيمة، مع وجوبها للمالك. نعم هذا وارد على المصنف حيث أطلق هنا الدرهم، وفيما يأتي أن الفداء للمالك.
قوله: " وفي فرخها للمحرم حمل ".
قوله: " وفي قتلها شاة على المحرم ".
أي على المحرم في الحل، بقرينة قسيميه، لا مطلق المحرم، فإنه لو كان في الحرم اجتمع عليه الأمران كما سيأتي (2)، وهو الموجب لترك القيد.
قوله: " وعلى المحل في الحرم درهم ".
هذا هو المشهور. وبه نصوص (3). وفي بعضها أن عليه قيمتها. ومن ثم احتاط العلامة في التذكرة (4) والمنتهى (5) بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة.
وقرب في التذكرة (6) وجوب القيمة لو زادت. وربما استشكل اجزاء الدرهم مطلقا بأن من قتل صيدا مملوكا في غير الحرم يلزمه القيمة السوقية لمالكه بالغة ما بلغت، فكيف يجزي الأنقص في الحرم؟!.
وهذا الاشكال يتوجه على القول بأن فداء المملوك لمالكه مطلقا. وسيأتي أن الحق كون فدائه لله تعالى، وللمالك القيمة السوقية. ولا يبعد حينئذ أن يجب لله تعالى أقل من القيمة، مع وجوبها للمالك. نعم هذا وارد على المصنف حيث أطلق هنا الدرهم، وفيما يأتي أن الفداء للمالك.
قوله: " وفي فرخها للمحرم حمل ".