.
____________________
وأخبارهما (1) على الخصوص إنما دلت على وجوب الشاة، ولم يتعرض إلى الأبدال.
فعلى الأول وهو الأقوى يجب مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، لصحيحة معاوية بن عمار (2) بوجوب ذلك في كل شاة لا نص في بدلها.
وهل يجب لكل مسكين مد أو مدان؟ الأصل يقتضى الأول، ومناسبة ما سبق تقتضي الثاني، وبكل واحد قائل. ولا ريب أن الثاني أحوط. وذهب بعض الأصحاب تفريعا على القول الأول إلى أنه مع العجز عن الشاة يستغفر الله ولا شئ عليه (3). والرواية العامة تدفعه. والفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين، فعلى الالحاق يقتصر على القيمة، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة.
قوله: " والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير... الخ ".
موضع الخلاف من الثلاثة، الثلاثة الأول، أعني الفرد من النعم، وفض ثمنه على المساكين، وصيام قدرهم أياما. أما الصوم الأخير في الثلاثة، وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثة، فلا خلاف في أنها مرتبة على المتقدم. وقد تقدم في باب الصوم (4) أن الأقوى كونها على الترتيب، وإن كان التخيير لا يخلوا من قوة، عملا بظاهر الآية (5)، والرواية الصحيحة (6) الدالة على أن " أو " في القرآن للتخيير حيث وقع.
فعلى الأول وهو الأقوى يجب مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، لصحيحة معاوية بن عمار (2) بوجوب ذلك في كل شاة لا نص في بدلها.
وهل يجب لكل مسكين مد أو مدان؟ الأصل يقتضى الأول، ومناسبة ما سبق تقتضي الثاني، وبكل واحد قائل. ولا ريب أن الثاني أحوط. وذهب بعض الأصحاب تفريعا على القول الأول إلى أنه مع العجز عن الشاة يستغفر الله ولا شئ عليه (3). والرواية العامة تدفعه. والفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين، فعلى الالحاق يقتصر على القيمة، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة.
قوله: " والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير... الخ ".
موضع الخلاف من الثلاثة، الثلاثة الأول، أعني الفرد من النعم، وفض ثمنه على المساكين، وصيام قدرهم أياما. أما الصوم الأخير في الثلاثة، وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثة، فلا خلاف في أنها مرتبة على المتقدم. وقد تقدم في باب الصوم (4) أن الأقوى كونها على الترتيب، وإن كان التخيير لا يخلوا من قوة، عملا بظاهر الآية (5)، والرواية الصحيحة (6) الدالة على أن " أو " في القرآن للتخيير حيث وقع.