____________________
قد اختلف الأصحاب في الزنبور، فأطلق جماعة إباحة قتله، لقول الصادق عليه السلام: " كل ما خاف المسلم على نفسه فليقتله " (1) ولأصالة البراءة. وأطلق بعضهم (2) وجوب كف من طعام، وبعضهم تمرة (3). ومنشأ التردد مما احتج به المبيح، ومن قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار حين سأله عن محرم قتل زنبورا. فقال: " إن كان خطأ فلا شئ عليه ". قلت: بل عمدا. قال: " يطعم شيئا من الطعام " (4) وبهذه الرواية عمل المصنف وهو الأقوى. فيجب في قتله شئ من الطعام وإن قل كالكف منه بل ما دونه.
ويبقى في كلام المصنف أمران:
أحدهما: اختياره المنع من قتله مطلقا، ثم حكمه بعد ذلك بوجوب الكفارة مع العمد خاصة. وهو يؤذن بتحريمه في الحالين لكن مع الخطأ لا كفارة. ويشكل بأن الخاطئ لا يتوجه عليه تحريم، لرفع الخطأ والنسيان عن هذه الأمة.
وجوابه: أن حكمه بالمنع إنما يتوجه إلى العامد، وإدخاله الخطأ في التقسيم بعده للتنبيه على استثنائه من أقسام الصيد. فإن العامد والناسي والخاطئ مشتركون فيه بالنسبة إلى وجوب الكفارة وإن انتفى الإثم عن غير العامد. ولما كان قتل الزنبور في حالة الخطأ مستثنى من ذلك للرواية الصحيحة، أخرجه بقوله: " ولا كفارة في قتله خطأ " لئلا يدخل في عموم حكم الصيد.
ويبقى في كلام المصنف أمران:
أحدهما: اختياره المنع من قتله مطلقا، ثم حكمه بعد ذلك بوجوب الكفارة مع العمد خاصة. وهو يؤذن بتحريمه في الحالين لكن مع الخطأ لا كفارة. ويشكل بأن الخاطئ لا يتوجه عليه تحريم، لرفع الخطأ والنسيان عن هذه الأمة.
وجوابه: أن حكمه بالمنع إنما يتوجه إلى العامد، وإدخاله الخطأ في التقسيم بعده للتنبيه على استثنائه من أقسام الصيد. فإن العامد والناسي والخاطئ مشتركون فيه بالنسبة إلى وجوب الكفارة وإن انتفى الإثم عن غير العامد. ولما كان قتل الزنبور في حالة الخطأ مستثنى من ذلك للرواية الصحيحة، أخرجه بقوله: " ولا كفارة في قتله خطأ " لئلا يدخل في عموم حكم الصيد.