____________________
القول الأول للشيخ (رحمه الله) (1)، وبه أثر (2) لا يبلغ حد العمل به، والأصح أنه مع تعيين السنة يقضي ماشيا، ويكفر لا خلاله بالمنذور.
ويتوجه عدم صحة الحج أصلا، لأن ما نواه لم يقع وغيره غير منوي وإن كان مطلقا أعاده ماشيا.
واحتمل المصنف في المعتبر (3) اجزاء الحج مع التعيين، وإن وجبت الكفارة، بناء على أن المنذور هنا في قوة شيئين: أحدهما الحج، والآخر المشي فإذا أتى بأحدهما خاصة برئت ذمته منه ويبقى الآخر، والحج هنا مأتي به حقيقة، ولا طريق إلى قضاء المشي مجردا فإنه حينئذ ليس بعبادة، فيلزم الكفارة. وهذا إنما يتوجه إذا نذر الحج والمشي غير مقيد أحدهما بالآخر وإن اجتمعا، والمسألة أعم من ذلك.
قوله: " ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة... الخ ".
جواز الركوب في الجملة قد ورد في النصوص الصحيحة (4)، والأصح استحباب السوق معه لأنه طريق الجمع بين الأخبار. والقول الثالث هو الأقوى في صورة الاطلاق، ثم إن استمر العجز وجب الحج راكبا كما ورد به النص (5). وأما مع التعيين فوجوب الحج راكبا أقوى. هذا كله مع اطلاق نذر الحج ماشيا، أو نذرهما لا على معنى جعل المشي شرطا في الحج، وإلا سقط الحج أيضا مع العجز عن المشي.
ويتوجه عدم صحة الحج أصلا، لأن ما نواه لم يقع وغيره غير منوي وإن كان مطلقا أعاده ماشيا.
واحتمل المصنف في المعتبر (3) اجزاء الحج مع التعيين، وإن وجبت الكفارة، بناء على أن المنذور هنا في قوة شيئين: أحدهما الحج، والآخر المشي فإذا أتى بأحدهما خاصة برئت ذمته منه ويبقى الآخر، والحج هنا مأتي به حقيقة، ولا طريق إلى قضاء المشي مجردا فإنه حينئذ ليس بعبادة، فيلزم الكفارة. وهذا إنما يتوجه إذا نذر الحج والمشي غير مقيد أحدهما بالآخر وإن اجتمعا، والمسألة أعم من ذلك.
قوله: " ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة... الخ ".
جواز الركوب في الجملة قد ورد في النصوص الصحيحة (4)، والأصح استحباب السوق معه لأنه طريق الجمع بين الأخبار. والقول الثالث هو الأقوى في صورة الاطلاق، ثم إن استمر العجز وجب الحج راكبا كما ورد به النص (5). وأما مع التعيين فوجوب الحج راكبا أقوى. هذا كله مع اطلاق نذر الحج ماشيا، أو نذرهما لا على معنى جعل المشي شرطا في الحج، وإلا سقط الحج أيضا مع العجز عن المشي.