فإن عين الوقت، فأخل به مع القدرة، قضي عنه، وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات، لم يجب قضاؤه عنه.
____________________
استحباب المبادرة، أو لدفع توهم بطلان النذر مع المانع، لكون المنذور غير مقدور عليه حينئذ، وذلك لأن المعتبر في بطلانه سلب القدرة في جميع الأوقات التي تدخل تحت الاطلاق.
قوله: " ولو تمكن من أدائه ثم مات... الخ ".
المعتبر في استقرار حج النذر ما يعتبر في حجة الاسلام من مضي مقدار ما يمكنه فيه فعله بجميع واجباته، فإذا أهمل كذلك ومات وجب أن يقضى عنه. ولا يقدح فيه عدم وجوب الفورية به. ولو فرض حصول مانع عن المطلق، اعتبر في الاستقرار القدرة عليه كذلك بعد زوال المانع.
ويعتبر الأجرة من أصل التركة كحج الاسلام لأنه واجب مالي وإن كان مشوبا بالبدني. والكلام في قضائه عنه من البلد أو الميقات كما مر، ويزيد أنه لو قيد النذر من البلد تعين قولا واحدا.
قوله: " فإن عين الوقت فأخل به مع القدرة قضي عنه " ويجب مع القضاء كفارة خلف النذر، فيخرج من أصل ماله كما يخرج أجرة الحج.
قوله: " ولو منعه عارض كمرض أو عدو... الخ ".
يجوز عود ضمير (منعه) إلى كل واحد ممن عين الوقت وأخل به فيجعل قسيما له، ومن نذر الحج مطلقا وتمكن من أدائه، فإن الحكم فيهما واحد، وهو أنه متى نذر الحج ولم يتمكن من فعله إما في المدة التي عينها أو في جميع عمره مع الاطلاق لم يجب قضاؤه عنه وبطل النذر، لأن شرطه كونه مقدورا للناذر.
وقد استفيد من هذه المسائل أن مرادهم بالقدرة في الزمان الذي يصح وقوع
قوله: " ولو تمكن من أدائه ثم مات... الخ ".
المعتبر في استقرار حج النذر ما يعتبر في حجة الاسلام من مضي مقدار ما يمكنه فيه فعله بجميع واجباته، فإذا أهمل كذلك ومات وجب أن يقضى عنه. ولا يقدح فيه عدم وجوب الفورية به. ولو فرض حصول مانع عن المطلق، اعتبر في الاستقرار القدرة عليه كذلك بعد زوال المانع.
ويعتبر الأجرة من أصل التركة كحج الاسلام لأنه واجب مالي وإن كان مشوبا بالبدني. والكلام في قضائه عنه من البلد أو الميقات كما مر، ويزيد أنه لو قيد النذر من البلد تعين قولا واحدا.
قوله: " فإن عين الوقت فأخل به مع القدرة قضي عنه " ويجب مع القضاء كفارة خلف النذر، فيخرج من أصل ماله كما يخرج أجرة الحج.
قوله: " ولو منعه عارض كمرض أو عدو... الخ ".
يجوز عود ضمير (منعه) إلى كل واحد ممن عين الوقت وأخل به فيجعل قسيما له، ومن نذر الحج مطلقا وتمكن من أدائه، فإن الحكم فيهما واحد، وهو أنه متى نذر الحج ولم يتمكن من فعله إما في المدة التي عينها أو في جميع عمره مع الاطلاق لم يجب قضاؤه عنه وبطل النذر، لأن شرطه كونه مقدورا للناذر.
وقد استفيد من هذه المسائل أن مرادهم بالقدرة في الزمان الذي يصح وقوع