الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها.
____________________
ومراد صاحب هذا القول أن ذلك مع سعة المال، وإلا فمن حيث يمكن. وهنا جعل الأقوال ثلاثة. ولا يتحقق الفرق بين القولين الأخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحج مع عدم سعة المال من البلد عند القائل بالثاني، ولم يقل به أحد.
قوله: " من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره لا فرضا ولا تطوعا... الخ ".
أما التطوع فظاهر لأن قدرته عليه يستلزم قدرته على الواجب فيقدم المضيق.
وأما حجه عن غيره فكذلك مع قدرته على الحج عن نفسه ولو بمشقة، أما مع عجزه وضيق الوقت بحيث لا يمكنه تحصيل المقدمات عادة فيجوز له إيجار نفسه للحج عن غيره، لعدم الفائدة بالتأخير، بل قد يجب ذلك إذا أدى إلى التكسب للحج عن نفسه.
قوله: " لا يشرط وجود المحرم في النساء... الخ ".
بل المعتبر عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه. ومعه يشترط سفره معها في الوجوب عليها. ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا ولا بأجرة وله طلب الأجرة والنفقة فتكونان حينئذ جزءا من استطاعتها.
ولو ادعى الزوج الخوف عليها أو كونها غير مأمونة عمل بالبينة، ثم بشاهد الحال، فإن انتفيا قدم قولها. وهل يعتبر اليمين؟ نظر، من أنها لو اعترفت نفعه.
وقرب في الدروس عدم اليمين عليها (1). والظاهر أن له حينئذ منعها باطنا، لأنه محق عند نفسه.
والمراد بالمحرم الزوج ومن يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو
قوله: " من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره لا فرضا ولا تطوعا... الخ ".
أما التطوع فظاهر لأن قدرته عليه يستلزم قدرته على الواجب فيقدم المضيق.
وأما حجه عن غيره فكذلك مع قدرته على الحج عن نفسه ولو بمشقة، أما مع عجزه وضيق الوقت بحيث لا يمكنه تحصيل المقدمات عادة فيجوز له إيجار نفسه للحج عن غيره، لعدم الفائدة بالتأخير، بل قد يجب ذلك إذا أدى إلى التكسب للحج عن نفسه.
قوله: " لا يشرط وجود المحرم في النساء... الخ ".
بل المعتبر عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه. ومعه يشترط سفره معها في الوجوب عليها. ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا ولا بأجرة وله طلب الأجرة والنفقة فتكونان حينئذ جزءا من استطاعتها.
ولو ادعى الزوج الخوف عليها أو كونها غير مأمونة عمل بالبينة، ثم بشاهد الحال، فإن انتفيا قدم قولها. وهل يعتبر اليمين؟ نظر، من أنها لو اعترفت نفعه.
وقرب في الدروس عدم اليمين عليها (1). والظاهر أن له حينئذ منعها باطنا، لأنه محق عند نفسه.
والمراد بالمحرم الزوج ومن يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو