____________________
لا اشكال في انعقاد نذر المشي في الحج، لأنه طاعة وعبادة مندوب إليها مع الإمكان. هذا إذا لم يضعفه عن العبادة، أو يحصل مانع آخر، كما سبق تفصيله، أو قلنا أن المشي أفضل مطلقا. ولو قلنا أن الركوب أفضل مطلقا أو بالتفصيل، ولم يحصل موجب الرجحان في المشي ففي انعقاده نظر، من اشتراط كون المنذور طاعة وهي منتفية على هذا التقدير فلا ينعقد، وبه جزم العلامة (1)، ومن أن الحج في نفسه عبادة وهي تتأدى بالمشي والركوب وغيرهما من أنواع الأكوان الموجبة لانتقاله إلى المشاعر المخصوصة، فنذره على إحدى الكيفيات نذر عبادة في الجملة، وإن كان غيرها أرجح منها، إذ لا يشترط في انعقاد نذر شئ كونه أعلى مرتبة من جميع أفراده.
وهذا هو الأقوى. ونظيره نذر الصلاة في الزمان والمكان الخاليين عن المزية، أو المشتملين على مزية ناقصة عن غيرها.
ولو نذر الحج راكبا فإن قلنا بأفضليته مطلقا، أو في حالة واتفقت للناذر، فلا اشكال في الانعقاد أيضا. وإلا بني على القولين. وكيف كان فنذر أصل الحج منعقد اجماعا وإنما الكلام في الوصف.
إذا تقرر ذلك فنقول: متى حكم بانعقاد نذر المشي ففي مبدئه قولان: أحدهما بلد الناذر، وهو الذي اختاره المصنف في كتاب النذر (2) وجماعة (3)، لأن ذلك هو المتعارف من الحج ماشيا. والثاني من الميقات، لأن " ماشيا " حال من الحاج فهو وصف له، وإنما يصدق حقيقة حال تلبسه به، كقولك: " ضربت زيدا ماشيا " فإنه إنما يصدق حقيقة حال الفعل لا قبله ولا بعده.
وربما يبنى القولان على أن الحج هل هو القصد إلى المشاعر، أو الأفعال
وهذا هو الأقوى. ونظيره نذر الصلاة في الزمان والمكان الخاليين عن المزية، أو المشتملين على مزية ناقصة عن غيرها.
ولو نذر الحج راكبا فإن قلنا بأفضليته مطلقا، أو في حالة واتفقت للناذر، فلا اشكال في الانعقاد أيضا. وإلا بني على القولين. وكيف كان فنذر أصل الحج منعقد اجماعا وإنما الكلام في الوصف.
إذا تقرر ذلك فنقول: متى حكم بانعقاد نذر المشي ففي مبدئه قولان: أحدهما بلد الناذر، وهو الذي اختاره المصنف في كتاب النذر (2) وجماعة (3)، لأن ذلك هو المتعارف من الحج ماشيا. والثاني من الميقات، لأن " ماشيا " حال من الحاج فهو وصف له، وإنما يصدق حقيقة حال تلبسه به، كقولك: " ضربت زيدا ماشيا " فإنه إنما يصدق حقيقة حال الفعل لا قبله ولا بعده.
وربما يبنى القولان على أن الحج هل هو القصد إلى المشاعر، أو الأفعال