____________________
مر. وإن كان النذر في حال العضب - وهو موضع الخلاف هنا إذ قوله: " وهو معضوب " جملة حالية من الناذر والمفسد - أشكل انعقاده فضلا عن الاستنابة، لأن شرطه الاستطاعة كما تقدم، فيتوقع مع الإمكان ويبطل النذر مع اليأس. نعم لو لاحظ في نذره الاستيجار فلا اشكال في وجوب الاستنابة.
قوله: " إذا نذر الحج فإن نوى حجة الاسلام تداخلا ".
مقتضى التداخل انعقاد نذر الواجب، وهو أصح القولين في المسألة. وفائدته زيادة الانبعاث على الفعل، ووجوب الكفارة مع الإخلال، أو التأخير عن السنة المعينة في النذر. هذا إذا كان عليه حجة الاسلام حال النذر، أما لو لم يكن فإنه ينعقد أيضا انعقادا مراعى بالاستطاعة، فإن حصلت وجبت بالنذر أيضا. ولا يجب تحصيل الاستطاعة هنا على الأقوى. ولو قيد النذر بسنة معينة أو مدة مخصوصة اعتبر في الانعقاد وجود الاستطاعة في تلك المدة، فلو تأخرت عنها لم يؤثر.
قوله: " وإن نوى غيرها لم يتداخلا ".
ثم إن كان مستطيعا حال النذر، وكانت حجة النذر مطلقة، أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الاسلام، ثم حج للنذر بعدها. وإن قيدة بسنة الاستطاعة لم ينعقد النذر لسبق استحقاق الزمان لغيره، فلم يكن ما نذره مقدورا شرعا في الزمان المعين، لكن يراعى بقاء الاستطاعة مع (1) خروج القافلة، فلو زالت انعقد النذر وحج له. ولو نذره قبل حصول الاستطاعة ثم حصلت قبل الفعل قدمت حجة الاسلام مع الاطلاق، أو التقييد بمدة تزيد عن سنة بحيث يمكن فعله بعد ذلك، أو بسنة متأخرة عن عام الاستطاعة. ومع تعينه بتلك السنة يقدم النذر، لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة المعينة، وحينئذ فيراعى في وجوب حج الاسلام بقاء الاستطاعة إلى العام الثاني. وهذا مبني على أن استطاعة حج النذر عقلية لا شرعية،
قوله: " إذا نذر الحج فإن نوى حجة الاسلام تداخلا ".
مقتضى التداخل انعقاد نذر الواجب، وهو أصح القولين في المسألة. وفائدته زيادة الانبعاث على الفعل، ووجوب الكفارة مع الإخلال، أو التأخير عن السنة المعينة في النذر. هذا إذا كان عليه حجة الاسلام حال النذر، أما لو لم يكن فإنه ينعقد أيضا انعقادا مراعى بالاستطاعة، فإن حصلت وجبت بالنذر أيضا. ولا يجب تحصيل الاستطاعة هنا على الأقوى. ولو قيد النذر بسنة معينة أو مدة مخصوصة اعتبر في الانعقاد وجود الاستطاعة في تلك المدة، فلو تأخرت عنها لم يؤثر.
قوله: " وإن نوى غيرها لم يتداخلا ".
ثم إن كان مستطيعا حال النذر، وكانت حجة النذر مطلقة، أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم حجة الاسلام، ثم حج للنذر بعدها. وإن قيدة بسنة الاستطاعة لم ينعقد النذر لسبق استحقاق الزمان لغيره، فلم يكن ما نذره مقدورا شرعا في الزمان المعين، لكن يراعى بقاء الاستطاعة مع (1) خروج القافلة، فلو زالت انعقد النذر وحج له. ولو نذره قبل حصول الاستطاعة ثم حصلت قبل الفعل قدمت حجة الاسلام مع الاطلاق، أو التقييد بمدة تزيد عن سنة بحيث يمكن فعله بعد ذلك، أو بسنة متأخرة عن عام الاستطاعة. ومع تعينه بتلك السنة يقدم النذر، لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة المعينة، وحينئذ فيراعى في وجوب حج الاسلام بقاء الاستطاعة إلى العام الثاني. وهذا مبني على أن استطاعة حج النذر عقلية لا شرعية،