____________________
المنذور فيه وإن لم تكن حاصلة حالة النذر، وهو في المطلق العمر، وفي المقيد الوقت المعين فغير المقدور الذي لا يصح نذره هو الذي يستحيل القدرة عليه قطعا كنذر الطيران ونحوه، أو وقوعا كنذر فعل يصلح الناذر للقدرة عليه بحسب جنسه، فإن النذر يصح ويراعى فيه تحقق القدرة في جزء من الزمان يمكن وقوعه فيه، (فإذا مضى مجموع الزمان الصالح له ولم يقدر عليه بطل النذر حينئذ. فمعنى عدم صحته نذر هذا القسم أنه مما يتوجه الحكم بالبطلان إليه وإن لم يكن حالة النذر. ومثله ما لو نذر الصدقة بمال كثير لا يملكه ولا شيئا منه، فإن النذر يقع مراعى بالتمكن منه في جميع عمره أو في الزمان المعين له، فإذا مضى ولم يقدر عليه تبين بطلان النذر وهكذا.
وأما القسم الأول وهو ما يمتنع القدرة عليه عادة قطعا فإن البطلان يتوجه إليه ابتداء) (2) فتأمل ذلك، فإنه مما يخفى تحريره من كلامهم.
قوله: " ولو نذر الحج أو أفسد حجه... الخ ".
هذا مبني على وجوب الاستنابة لحجة الاسلام، فإن لم نوجبها ثمة لم نوجب هنا، وإن أوجبناها احتمل إلحاقها بها لتساويهما في الوجه وهو الوجوب، وعدمه قصرا فيما خالف الحكم المخالف للأصل على مورده، إذ الأصل في الاستطاعة أن تكون بالبدن والمال معا.
والقول بالوجوب للشيخ (رحمه الله) (3) وهو يتوجه في المعضوب، لإمكان أن يعرض له المانع بعد الشروع في الحج فيفسده، فيجب الاستنابة، خصوصا على القول بأن الثانية هي حجة الاسلام.
وأما النذر فمع سبق انعقاده على العضب وإمكان فعله فأخر وعضب احتمل حينئذ وجوب الاستنابة والسقوط (4). ولو عرض العضب قبل إمكان الفعل بطل كما
وأما القسم الأول وهو ما يمتنع القدرة عليه عادة قطعا فإن البطلان يتوجه إليه ابتداء) (2) فتأمل ذلك، فإنه مما يخفى تحريره من كلامهم.
قوله: " ولو نذر الحج أو أفسد حجه... الخ ".
هذا مبني على وجوب الاستنابة لحجة الاسلام، فإن لم نوجبها ثمة لم نوجب هنا، وإن أوجبناها احتمل إلحاقها بها لتساويهما في الوجه وهو الوجوب، وعدمه قصرا فيما خالف الحكم المخالف للأصل على مورده، إذ الأصل في الاستطاعة أن تكون بالبدن والمال معا.
والقول بالوجوب للشيخ (رحمه الله) (3) وهو يتوجه في المعضوب، لإمكان أن يعرض له المانع بعد الشروع في الحج فيفسده، فيجب الاستنابة، خصوصا على القول بأن الثانية هي حجة الاسلام.
وأما النذر فمع سبق انعقاده على العضب وإمكان فعله فأخر وعضب احتمل حينئذ وجوب الاستنابة والسقوط (4). ولو عرض العضب قبل إمكان الفعل بطل كما