____________________
لا يمكن الفعل بدونها، فيكون بمنزلة من استؤجر على عمل سرير في مكان بعيد عن بيت الأجير، فأخذت آلات العمل وخرج إليه فمات في الطريق فإنه لا يستحق شيئا قطعا.
ولو مات في أثناء الفعل فإن كان قد أحرم ودخل الحرم فمقتضى الأصل أن لا يستحق إلا بالنسبة، لكن قد وردت النصوص (1) باجزاء الحج عن المنوب وبراءة ذمة الأجير، واتفق الأصحاب على استحقاقه بجميع الأجرة، فهذا الحكم ثبت على خلاف الأصل، فلا مجال للطعن فيه بعد الاتفاق عليه.
وإن كان الاحرام وقبل دخول الحرم فعدم استحقاقه الجميع ثابت بطريق أولى. ولا دليل هنا صالح لاثبات ما خالف الأصل المتقدم، فيعمل بالقواعد السالفة، ويثبت له بحساب ما عمل خاصة على أصح القولين. وقيل: حكمه حكم ما لو دخل الحرم، وهو ضعيف.
والمصنف قد حكم فيمن مات قبل الاحرام ودخول الحرم - أعم من أن يكون قد أحرم أم لا - أنه يستحق بنسبة ما عمل من الأفعال إن كان، ومن الحركة من البلد إلى حيث مات، وأن يعاد من تركته بنسبة ما بقي من الذهاب وجميع العود، وهذا كما ترى مشكل، لما قد علمته من المقدمات، فإن العود لا مدخل له في الحج أصلا، والذهاب وإن كان مقدمة لكن لا يدخل في حقيقة ما استؤجر عليه، ومن ثم يجب الاستيجار عن الميت لتمام أفعال الحج من غير أن ينقص عنه شئ.
والذي يوافق الأصول - واختاره الشيخ (2) (رحمه الله) في أحد قوليه والعلامة في التذكرة (3) وجماعة - أن الأجير إن كان قد استؤجر للحج خاصة أو له بقول مطلق (ولم يدل القرائن السالفة على دخول الذهاب) (4)، لم يستحق مع موته قبل الاحرام
ولو مات في أثناء الفعل فإن كان قد أحرم ودخل الحرم فمقتضى الأصل أن لا يستحق إلا بالنسبة، لكن قد وردت النصوص (1) باجزاء الحج عن المنوب وبراءة ذمة الأجير، واتفق الأصحاب على استحقاقه بجميع الأجرة، فهذا الحكم ثبت على خلاف الأصل، فلا مجال للطعن فيه بعد الاتفاق عليه.
وإن كان الاحرام وقبل دخول الحرم فعدم استحقاقه الجميع ثابت بطريق أولى. ولا دليل هنا صالح لاثبات ما خالف الأصل المتقدم، فيعمل بالقواعد السالفة، ويثبت له بحساب ما عمل خاصة على أصح القولين. وقيل: حكمه حكم ما لو دخل الحرم، وهو ضعيف.
والمصنف قد حكم فيمن مات قبل الاحرام ودخول الحرم - أعم من أن يكون قد أحرم أم لا - أنه يستحق بنسبة ما عمل من الأفعال إن كان، ومن الحركة من البلد إلى حيث مات، وأن يعاد من تركته بنسبة ما بقي من الذهاب وجميع العود، وهذا كما ترى مشكل، لما قد علمته من المقدمات، فإن العود لا مدخل له في الحج أصلا، والذهاب وإن كان مقدمة لكن لا يدخل في حقيقة ما استؤجر عليه، ومن ثم يجب الاستيجار عن الميت لتمام أفعال الحج من غير أن ينقص عنه شئ.
والذي يوافق الأصول - واختاره الشيخ (2) (رحمه الله) في أحد قوليه والعلامة في التذكرة (3) وجماعة - أن الأجير إن كان قد استؤجر للحج خاصة أو له بقول مطلق (ولم يدل القرائن السالفة على دخول الذهاب) (4)، لم يستحق مع موته قبل الاحرام