____________________
بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام المنع من الحج عن الناصب، إلا أن يكون أبا (1). وبمضمونها عمل الشهيد في الدروس فجوز الحج عن كل مخالف إذا لم يكن ناصبا، وعنه إذا كان أبا خاصة (2). ولا دلالة في الحديث على جواز الحج عن المخالف، بل على المنع من الناصب غير الأب.
وعلل في التذكرة (3) عموم المنع من الحج عن غير الأب من المخالفين بأن الذي يستحق به الثواب الدائم هو الايمان فغير المؤمن لا يستحق ثوابا. وعنى بذلك أن صحة العبادة يقتضي حصول الثواب لمن وقعت له، لأن ذلك لازمها، ولا ثواب إلا في الجنة، والمخالف لا يدخلها، فلا يقع عنه الحج. وهذا يقتضي المنع من ايقاع جميع العبادات عنه وإهداء الطاعات إليه.
وعمم ابن إدريس المنع من الجميع حتى الأب (4)، وهو حسن إن لم يصح الخبر بجواز النيابة عن الأب. والأولى العمل بالمشهور من المنع عن غيره مطلقا لما ذكر من الدليل.
واحتج من جوز الحج عن غير الناصب بأن المخالف مخاطب بالواجب فيعاقب على تركه، وفعله صحيح لنفسه إذا لم يخل بشئ من أركانه، فتصح النيابة عنه كذلك، لفائدة سقوط العقاب.
والتحقيق أن ذلك يتوقف على تحقيق معنى الصحة في العبادة، فعلى المشهور من أنها موافقة الأمر وحصول ما يستلزم الثواب، لا يتصور الصحة هنا عن المخالف الميت مطلقا، لعدم إمكان حصول الثواب له، ويبنى الجواز عن الحي على أن عبادته
وعلل في التذكرة (3) عموم المنع من الحج عن غير الأب من المخالفين بأن الذي يستحق به الثواب الدائم هو الايمان فغير المؤمن لا يستحق ثوابا. وعنى بذلك أن صحة العبادة يقتضي حصول الثواب لمن وقعت له، لأن ذلك لازمها، ولا ثواب إلا في الجنة، والمخالف لا يدخلها، فلا يقع عنه الحج. وهذا يقتضي المنع من ايقاع جميع العبادات عنه وإهداء الطاعات إليه.
وعمم ابن إدريس المنع من الجميع حتى الأب (4)، وهو حسن إن لم يصح الخبر بجواز النيابة عن الأب. والأولى العمل بالمشهور من المنع عن غيره مطلقا لما ذكر من الدليل.
واحتج من جوز الحج عن غير الناصب بأن المخالف مخاطب بالواجب فيعاقب على تركه، وفعله صحيح لنفسه إذا لم يخل بشئ من أركانه، فتصح النيابة عنه كذلك، لفائدة سقوط العقاب.
والتحقيق أن ذلك يتوقف على تحقيق معنى الصحة في العبادة، فعلى المشهور من أنها موافقة الأمر وحصول ما يستلزم الثواب، لا يتصور الصحة هنا عن المخالف الميت مطلقا، لعدم إمكان حصول الثواب له، ويبنى الجواز عن الحي على أن عبادته