____________________
المخصوصة؟ فعلى الأول يلزم من البلد، وعلى الثاني من الميقات وقريب منه الخلاف في الاستيجار عن الميت من البلد أو من الميقات. والمنى ضعيف. والأصح اتباع قصده في ذلك، فإن انتفى فالعرف، وهو الآن دال على أنه من البلد، فإن انتفى فالثاني أوجه. ويسقط الوصف بعد طواف النساء على المشهور. والأصح أنه بعد رمي الجمار لأنه آخر أفعاله الواجبة.
قوله: " ويقوم في مواضع العبور " (1).
أي يقف في السفينة لو اضطر إلى العبور بها، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام (2) ولأن الواجب على الماشي القيام وحركة الرجلين، فإذا فقد أحدهما بقي الآخر وقد ذهب جماعة (3) إلى أن ذلك على وجه الوجوب لذلك، والأصح الاستحباب خروجا من خلافهم لضعف المستند. وعلى القول بالوجوب لو أخل به هل يقدح في صحة الحج؟ يحتمله كما لو ركب، وعدمه وهو الذي اختاره بعض الموجبين (4)، لخروجه عن حقيقة الحج، ويضعف بأن المشي كذلك، ولا يقولون به فيه.
ولو تعارض في النهر العبور على قنطرة وسفينة فالظاهر تقديم ما يحصل معه المشي لقدرته على فعل الواجب.
قوله: " وإن ركب بعضا، قيل: يقضي - إلى قوله - وهو الأشبه ".
قوله: " ويقوم في مواضع العبور " (1).
أي يقف في السفينة لو اضطر إلى العبور بها، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام (2) ولأن الواجب على الماشي القيام وحركة الرجلين، فإذا فقد أحدهما بقي الآخر وقد ذهب جماعة (3) إلى أن ذلك على وجه الوجوب لذلك، والأصح الاستحباب خروجا من خلافهم لضعف المستند. وعلى القول بالوجوب لو أخل به هل يقدح في صحة الحج؟ يحتمله كما لو ركب، وعدمه وهو الذي اختاره بعض الموجبين (4)، لخروجه عن حقيقة الحج، ويضعف بأن المشي كذلك، ولا يقولون به فيه.
ولو تعارض في النهر العبور على قنطرة وسفينة فالظاهر تقديم ما يحصل معه المشي لقدرته على فعل الواجب.
قوله: " وإن ركب بعضا، قيل: يقضي - إلى قوله - وهو الأشبه ".