ويأتي في رواية حريز (1) من باب (4) ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه من أبواب العارية ما يدل على ذلك وفي رواية عبد الرحمن من باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف من أبواب كيفية الحكم قوله عليه السلام فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فان ادعى بلا بينة فلا حق له الخ ولا حظ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له من أبواب الاقرار.
* (15) باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه * 1247 (1) كا 227 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 110 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار (عندهم - فقيه) فقال يرد الحمار على (1) صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع انما هي خيانة. العلل 538 - أبى (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر مثله سندا ومتنا. فقيه 45 ج 4 - روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل وذكر مثله الا انه اسقط قوله (أو ثوبين).
ويأتي في أحاديث باب (4) ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك من أبواب العارية ما يدل على ذلك ولاحظ باب تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكه من أبواب الغصب.
* (16) باب حكم من رهن عبدا أو أمة فأعتقه وله مال غيره * 1248 (1) الدعائم 84 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه