7 الغرر 23 - الاحتكار شيمة الفجار 8 يب 159 ج 7 - صا 114 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - يب) عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال فقيه 169 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتكر الطعام الا خاطئ (1).
9 الدعائم 35 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن الحكرة قال لا يحتكر الطعام الا خاطئ.
10 نهج البلاغة 1008 - (في عهده عليه السلام إلى مالك) ثم استوص بالتجار (إلى أن قال) واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبة في غير إسراف.
11 أمالي الشيخ 289 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر قال أخبرنا أبو الحسن علي بن العباس بن عامر قال حدثنا أحمد بن رزق العمشاني عن أحمد عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما رجل اشترى طعاما فكبسه (2) أربعين صباحا بريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.