عليه السلام قال الحكرة ان يشترى (1) طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره (2) فان (3) كان في المصر طعام (4) أو بياع (5) غيره فلا بأس بان (6) يلتمس بسلعته (7) الفضل قال وسألته عن الزيت فقال إن (8) كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
2 توحيد الصدوق 389 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن فقيه 168 ج 3 - حماد (بن عثمان - توحيد) عن (عبد الله بن علي - توحيد) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحكرة فقال انما الحكرة ان تشترى طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس ان تلتمس بسلعتك (9) الفضل.
3 المقنع 125 - ولا بأس ان يشترى الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه وهو محتكر.
4 كا 165 ج 5 - يب 160 ج 7 - صا 115 ج 3 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل (بن - صا) سالم الحناط قال قال (لي - كا) أبو عبد الله عليه السلام ما عملك قلت حناط (10) وربما قدمت على نفاق (11) وربما قدمت على كساد فحبست (12) قال فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر فقال يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع (انا - كا فقيه) من الف جزء جزءا قال لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام (و - كا فقيه) كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال (له - فقيه)