3 ك 280 ج 13 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن منهال القماط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشترى الغنم من أفواه السكك (1) وممن يتلقاها قال لا (ولا يؤكل لحم ما يلقى).
4 كا 168 ج 5 - يب 157 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه 174 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتلقى أحدكم تجارة (2) خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون (3) يرزق الله بعضهم من بعض.
5 كا 169 ج 5 - يب 158 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قلت وما حد التلقي قال ما دون غدوة أو روحة قلت وكم (4) الغدوة والروحة قال أربع فراسخ قال ابن أبي عمير وما فوق ذلك فليس (5) بتلق.
6 الدعائم 31 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن تلقى الركبان قال جعفر بن محمد (ص) هو ان تلقى الركبان لتشترى السلع منهم خارجا من الأمصار لما يخشى في ذلك على البايع من الغبن ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء إذا خرج من يخرج لتلقى السلع قبل وصولها إليهم.
7 العوالي 281 - وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن تلقى الركبان وقال من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق.
8 العوالي 133 - وقال صلى الله عليه وآله لا يبيع أحدكم على بيع