عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وصفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعم عند صاحبه ولا يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولى ما عندي فقال لا بأس بذلك إذا تراضيا (وقال منصور في حديثه - يب) وطابت (به - يب فقيه) أنفسهما. فقيه 21 ج 3 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجلين وذكر مثله. كا 258 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجلين وذكر مثله.
يب 187 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدرى هذا كم له على هذا ولا يدرى هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولى ما عندي ورضيا بذلك قال لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به أنفسهما.
2 يب 206 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
3 كا 259 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 206 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (والقاسم بن محمد - يب) عن فقيه 21 ج 3 - علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن عليه السلام (رجل - يب فقيه) يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك (1) أ (يجوز - كا - يب) لي ان أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان قال لا (يجوز - يب - فقيه) حتى تخبرهم.