بن محمد جميعا - معلق) عن يب 61 ج 7 - صا 80 ج 3 - (الحسن - يب صا) ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية (حبلى - كا) (و - كا صا) لم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحها إياها (كا يب - وقد قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها).
2 يب 62 ج 7 - صا 81 ج 3 - أبو المعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال يردها ويرد نصف عشر قيمتها يب 63 ج 7 - صا 80 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل باع جارية حبلى (وذكر مثله) وتقدم في ذيل رواية الدعائم (4) من الباب السابق نحوه.
3 كا 214 ج 5 - يب 62 ج 7 - صا 80 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد (2) معها نصف عشر قيمتها.
4 فقيه 139 ج 3 - وفي رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى.
5 كا 214 ج 5 - وفي رواية أخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها (وفي هذا الفرض لابد أن يكون الحمل بجذب نطفة الرجل أما بالمساحقة أو بالوطئ فيما دون الفرج وغيره).
6 يب 62 ج 7 - صا 81 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل