والمخنث الذي لا شهوة له فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر لقول الله تعالى (أو التابيعن غير أولي الإربة) أي غير أولي الحاجة إلى النساء، وقال ابن عباس هو الذي لا نستحي منه النساء، وعنه هو المخنث الذي لا يقوم زبه. وعن مجاهد وقتادة الذي لا إرب له في النساء فإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره لأن عائشة قالت: دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة من الرجال فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم (ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم هذا) فحجبوه رواه أبو داود وغيره، قال ابن عبد البر ليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة وإنما التخنيث بشدة التأنيث في الخلفة حتى يشبه المراة في اللين والكلام والنظر والنغمة والعقل فإذا كان كذلك لم يكن له في النساء إرب وكان لا يفطن لأمور النساء وهو من غير أولى الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ذلك المخنث من الدخول على نسائه فلما سمعه يصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه (فصل) فأما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة وفي حدها روايتان (إحداهما) ما بين السرة والركبة والأخرى الفرجان وقد ذكرناهما في كتاب الصلاة ولا فرق بين الأمرد وذي اللحية إلا أن الأمرد إن كان جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز تعمد النظر إليه. وقد روي عن الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره رواه أبو حفص. قال المروذي سمعت أبا بكر الأعين يقول قدم علينا انسان من خراسان صديق لأبي عبد الله ومعه غلام ابن أخت له وكان جميلا فمضى إلى أبي عبد الله
(٤٦٣)