وجل أن تقيم معه امرأته وقد كان كاذبا في مقالته قد دخلت دار فلان (قال) نعم يسعه أن يقيم عليها فيما بينه وبين خالقه (قلت) وهذا كله قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت إن لم يسمع منه هذا الاقرار أحد الا امرأته ثم قال لها كنت كاذبا أيسعها أن تقيم معه (قال) لا أرى أن تقيم معه إلا أن لا تجد بينة ولا سلطانا يفرق بينهما وهي بمنزلة امرأة قال زوجها لها أنت طالق ثلاثا وليس لها عليه شاهد فجحدها (قلت) أرأيت ان قال لها زوجها أنت طالق ثلاثا فجحدها (قال) قال مالك لا تتزين له ولا يرى لها وجها ولا شعرا ولا صدرا ان قدرت على ذلك ولا يأتيها الا وهي كارهة ولا تطاوعه (قلت) فهل ترفه إلى السلطان (قال) قال مالك إذا لم يكن لها بينة ما ينفعها أن ترفعه إلى السلطان (قلت) لا ينفعها أن ترفعه إلى السلطان أفليس لها ان تستحلفه (قال) قال مالك لا يستحلف الرجل إذا ادعت عليه امرأته الطلاق إلا أن تقيم عليه شاهدا واحدا فإذا أقامت شاهدا واحدا أحلف الزوج على دعواها وكانت امرأته (ابن وهب) وقال مالك في الرجل يطلق امرأته في السفر فشهد عليه بذلك رجال ثم يقدم قبل قدوم القوم فيدخل على امرأته ثم يصيبها ثم يقدم الشهود فيسألون عنه فيخبرون بقدومه ودخوله على امرأته فيرفعون ذلك إلى السلطان ويشهدون عليه فينكر ذلك وهم عدول ويقر بالوطئ بعد قدومه (قال مالك) يفرق بينهما ولا شئ عليه (ابن وهب) عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله قال يحيى ولا يضرب (ابن وهب) عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأزدي عن شريح الكندي مثله ولم يحدهما (يونس) عن ربيعة مثله (قلت) لابن القاسم ولم لم يحلفه مالك إذا لم يكن لها شاهد (قال) لان ذلك لو جاز للنساء على أزواجهن لم تشأ امرأة أن تتعلق بزوجها فتشهره في الناس الا فعلت ذلك (قلت) فإذا أقامت شاهدا واحدا لم لا تحلف المرأة مع شاهدها وتكون طالقا في قول مالك (قال) قال مالك لا تحلف المرأة مع شاهدها في الطلاق (قال مالك) لا يحلف من له شاهد فيستحق بيمينه مع الشاهد في الطلاق ولا في الحدود ولا في النكاح ولا في
(٤٦)