أمي فإنما هو مظاهر ولو أنه لم يذكر أمه كان البتات في قول مالك (وقد) قال غيره من كبار أصحاب مالك لا تكون حراما ألا ترى أنه إنما يبنى على أن الذي أنزل الله فيه الظهار لم يكن قبله أمر يقاس بقوله عليه ولم يكن كان من التظاهر شئ يكون هو أراده ولا نواه وقد حرم بأمه فأنزل الله فيه التظاهر وقد كانت النية منه على ما أخبرتك من أنه لم يكن يظاهر حين قال ما قال فأنزل الله في قوله التظاهر وقد أراد التحريم فلم تكن حراما ان حرمها وجعلها كظهر أمه وقد روى ابن نافع عن مالك نحو هذا أيضا (قلت) أرأيت ان قال أنت علي كظهر فلانة لجارة ليس بينه وبينها محرم (قال) سئل مالك عنها فقال أراه مظاهرا (قال) وسأله الذي سأله عنها على وجه أنها نزلت به وقد قال غيره في الأجنبية انها طالق ولا يكون مظاهر (قلت) وسواء ان كانت ذات زوج أو فارغة من زوج (قال) سواء (قال ابن القاسم) وأخبرني من أثق به أنه قال عليه الظهار من قبل أن أسمعه منه قاله مرة بعد مرة (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت على مثل ظهر فلانه لأجنبية ليس بينه وبينها محرم (قال) قال مالك هو مظاهر من امرأته (قلت) فان قال لها أنت على كفلانة لأجنبية (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه حين قال أنت على كظهر فلانة علمنا أنه أراد الظهار وإن لم يقل كظهر فهو عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا أنه طلاق البتات لان الذي يقول الظهر فقد بين أنه أراد الظهار ومن لم يقل الظهر فقد أراد التحريم إذا قال لامرأته أنت على كأجنبية من الناس وإذا قال ذلك في ذوات المحارم فقال أنت على كفلانة فهذا قد علمنا أنه قد أراد الظهار لان الظهار هو لذوات المحارم فالظهار في ذوات المحارم وقوله كفلانة وهي ذات محرم ظهار كله لان هذا وجه الظهار وان قال أنت على كفلانة لذات محرم منه وهو يريد بذلك التحريم انها ثلاث البتة ان أراد بذلك التحريم (قلت) أرأيت ان قال أنت على حرام كأمي ولا نية له (قال) هو مظاهر كذلك قال لي مالك في قوله حرام على مثل أمي وقوله حرام كأمي عندي مثله وهذا مما لا اختلاف فيه (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة
(٥٠)