هؤلاء الأربع وقالا نسيناها (قال) أرى شهادتهم لا تجوز إذا كان منكرا يحلف بالله ما طلق واحدة منهن (قلت) أرأيت ان قالوا نشهد أنه قال احدى نسائي طالق (قال) يقال للزوج ان كنت نويت واحدة بعينها فذلك لك والا طلقن عليك كلهن (قال) ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي (قلت) أرأيت ان شهد شاهد على رجل بتطليقة وشهد آخر على ثلاث (قال) قال مالك يحلف على الثلاث البتات فان حلف لزمته تطليقة وإن لم يحلف سجن حتى يحلف وكان مرة يقول إذا لم يحلف طلقت عليه البتة وسمعته منه ثم رجع إلى أن قال يحبس حتى يحلف (قلت) أهي واحدة لازمة في قول مالك ان حلف وأن لم يحلف قال نعم (قلت) أرأيت ان شهد أحدهما على رجل أنه قال لامرأته أنت طالق ان دخلت الدار وأنه قد دخل الدار وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت طالق ان كلمت فلانا وأنه قد كلمه أيطلق عليه أم لا (قال مالك) لا تطلق عليه وفى قول مالك الآخر يلزم الزوج اليمين أنه لم يطلق ويكون بحال ما وصفت لك ان أبى اليمين سجن وفى قوله الأول ان أبى اليمين طلقت عليه (قال مالك) وكذلك هذا في الحرية مثل ما وصفت لك في الطلاق واباؤه اليمين في الحرية وفى الطلاق سواء يحبس (قال مالك) وان شهد عليه واحد أنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة انها طالق واحدة وكذلك هذا في الحرية (قال) وإذا شهد أحدهما أنه قال في رمضان ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال في ذي الحجة ان دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق وشهد عليه آخران أنه قد دخلها من بعد ذي الحجة فهي طالق ولا تبطل شهادتهما لاختلاف المواضع التي شهدا فيها على يمينه وتطلق عليه امرأته إذا شهدا عليه بالدخول أو شهد عليه غيرهما بالدخول إذا كان دخوله بعد ذي الحجة لان اليمين إنما لزمته بشهادتهما جميعا (قلت) فان شهدا عليه جميعا في مجلس واحد أنه قال إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق فشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة
(٤١)