أرى أن يفرق بينه وبين امرأته وأن تعتد عدتها من يوم يفرق بينهما وذلك لأني لا أدرى أي شهادات النفر نكل فعدتها من اليوم الذي نكل فيه (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب عن أبي الزناد في رجل شهد عليه رجال مفترقون على طلاق واحد بثلاث وآخر باثنتين وآخر بواحدة ذهبت منه بتطليقتين (قلت) لابن القاسم أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك قال نعم (قلت) وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد في قول مالك (قال) لا يجوز الا شاهدان على شاهد (قلت) ولا يجوز أن يشهد شاهد على شهادة شاهد واحد ويحلف المدعى مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده (قال) لا يحلف في قول مالك لأنها ليست بشهادة رجل تامة وإنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعى (قلت) وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية (قال) قال لي مالك الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والطلاق والفرية وفى كل شئ من الأشياء الشهادة على الشهادة جائزة في قول مالك وكذلك قال لي مالك (قلت) فهل تجوز شهادة الأعمى في الطلاق (قال) قال مالك نعم إذا عرف الصوت (قال ابن القاسم) فقلت لمالك فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته (قال) قال مالك شهادته جائزة وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندي والشعبي وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعي ومالك والليث (قلت) أرأيت المحدود في القذف أتجوز شهادته إذا ظهرت توبته في الطلاق (قال) قال مالك نعم تجوز شهادته إذا حسنت حالته (قال) وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما يقذف أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته وقد كان من أهل الخير قبل ذلك (قال) إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها (قال) ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا هاهنا رجلا صالحا عدلا فلما ولى الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة
(٤٣)