وطئهن ولم يكلمهن. فهذا يدلك على أنه لابد لكل من دخلت الدار منهن أن يلزم الزوج فيها الكفارة على حدة ولو كان ذلك ظهارا واحدا كان قد لزمه في الثلاث البواقي وإن لم يكلمهن الظهار وإن لم يدخلن الدار إذا دخلت الدار واحدة كان ينبغي أن يلزمه الظهار في اللاتي لم يدخلن فهذا ليس بشئ ولو كان ذلك حنثا لم يكن له سبيل إلى وطئ واحدة منهن ممن لم تدخل الدار ولا من اللاتي لم يكلم لم يكن له سبيل إلى وطئ من بقي منهن ولا هي وان متن أو طلقهن كانت عليه فيهن الكفارة فليس هذا بشئ وإنما هذا فعل حلف به فأيتهن دخلت الدار وأيتهن كلم واحدة بعد واحدة فعليه لكل واحدة الظهار (قلت) أرأيت التي كلمها فوجب عليه الظهار فيها ثم كلم الأخرى بعد ذلك أيجب عليه الظهار فيها أيضا (قال) نعم وإنما ذلك بمنزلة ما لو قال لأربع نسوة من تزوجت منكن فهي على كظهر أمي فتزوج واحدة كان منها مظاهرا وان تزوج الأخرى كان مظاهرا ولا يبطل ظهاره منها ايجاب الظهار عليه من الأولى وليس هذا بمنزلة من قال إن تزوجتكن فأنتن على كظهر أمي (قلت) أرأيت ان قال أنت على كظهر أمي إن لم أضرب غلامي اليوم ففعل أيلزمه الظهار أم لا قال لا (قلت) أرأيت ان قال إن تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي (قال) قال مالك ان تزوجها فعليه الظهار (قلت) أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها فهي على كظهر أمي (قال) قال مالك ان تزوج فلا يطأ حتى يكفر كفارة الظهار (قال مالك) وكفارة واحدة تجزئه من ذلك (قلت) أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق (قال) قال مالك لا يكون هذا بشئ ولا يلزمه ان تزوج (قلت) فما فرق ما بين هذا وبين الظهار في قول مالك (قال) لان الظهار يمين لازمة لا تحرم النكاح عليه والطلاق يحرم فليس له أن يحرم على نفسه جميع النساء والظهار يمين يكفرها فلا بد من أن يكفرها (قلت) والظهار عند مالك يمين قال نعم (قال سحنون) وقد أخبرتك بقول عروة بن الزبير وما قال ذلك (قلت) أرأيت ان قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت على كظهر أمي فطلقها تطليقة فبانت منه أو البتة
(٥٧)