اباءها اليمين وان أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ولا يوجب له النكاح عليها الا شاهدان (قلت) أرأيت ان ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وقالت استحلفه لي (قال) قال مالك لا يحلفه لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا (قلت) أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت امرأة تدعى الطلاق على زوجها فتقيم عليه امرأتين أيحلف لها أم لا (قال) قال مالك ان كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج والا لم يحلف (قلت) أرأيت ان أقامت شاهدا واحدا على الطلاق (قال) قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف (قلت) فالذي وجب عليه اليمين في الطلاق يحال بينه وبين امرأته حتى في قول مالك أم لا (قال) نعم يحال بينه وبين امرأته في قول مالك (تم كتاب الايمان بالطلاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد) (النبي الأمي خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين) (ويليه كتاب الظهار)
(٤٨)