كان طلقها واحدة ورثته ان مات وهي في عدتها وإن كان طلاقه إياها البتة لم ترثه وان مات في عدتها إذا صح فيما بين ذلك صحة بينة معرفة (قال) وان طلقها واحدة وهو مريض ثم صح ثم مرض ثم طلقها وهو مريض في مرضه الثاني تطليقة أخرى أو البتة لم ترثه إلا أن يموت وهي في عدتها من الطلاق الأول (قال مالك) لأنه في الطلاق الثاني ليس بفار (قال مالك) إلا أن يرتجعها ثم يطلقها وهو مريض فترثه وان انقضت عدتها لأنه قد صار بالطلاق الآخر فارا من الميراث لأنه حين ارتجعها صارت بمنزلة سائر أزواجه اللائي لم يطلق (قلت) أرأيت ان طلقها في مرضه ثلاثا ثم ماتت المرأة والزوج مريض بحاله ثم مات الزوج بعد موت المرأة من مرضه ذلك أيكون للمرأة شئ من الميراث أم لا في قول مالك (قال) لا شئ للمرأة من الميراث في قول مالك لأنها هلكت قبله ولا ميراث للأموات من الاحياء ولا يرثها إن كان طلقها البتة أو واحدة فانقضت عدتها (قلت) أرأيت ان قال لامرأته وهو صحيح أنت طالق إذا قدم فلان فقدم فلان والزوج مريض فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا (قال) ترثه لأني سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ان دخلت بيتا فتدخله هي وهو مريض فتطلق عليه ثم يموت من مرضه ذلك أترثه (قال) قال مالك نعم ترثه (قلت) انها هي التي دخلت (قال) وان دخلت لان كل طلاق يقع والزوج مريض فيموت من مرضه ذلك أنها ترثه (قلت) أرأيت ان مرض رجل فقال قد كنت طلقت امرأتي في صحتي (قال) قال مالك انها ترثه وهو فار وعليها العدة عدة الطلاق من يوم أقر بالطلاق إذا أقر بطلاق بائن وان أقر بطلاق يملك فيه الرجعة فمات قبل انقضاء العدة انتفلت إلى عدة الوفاة وورثته وان انقضت عدتها من يوم أقر بما أقر به فلها الميراث ولا عدة عليها (قلت) أرأيت إذا قرب لضرب الحدود أو لقطع يد أو رجل أو لجلد الفرية أو لجلد في حد الزنا فطلق امرأته فضرب أو قطعت يده أو رجل فمات من ذلك أترثه أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يحضر الزحف أو يحبس للقتل ان ما صنع في تلك الحالة في
(٣٥)