الحرية ولكن في حقوق الناس يحلف مع شاهده وكذلك في الجراحات كلها خطئها وعمدها يحلف يمينا واحدة فيستحق ذلك أن كان عمدا اقتص وإن كان خطأ أخذ الدية وفى النفس تكون القسامة مع شاهده خطأ كان القتل أو عمدا ويستحق مع ذلك القتل أو الدية ولا يقسم في العمد الا اثنان فصاعدا من الرجال (يونس) عن ابن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته البتة عند رجلين وامرأته حاضرة ثم أقبلا فوجداه عندها فأتيا السلطان فأخبراه وهما عدلان فأنكر الرجل وامرأته ما قالا (قال) ابن شهاب نرى أن يفرق بينهما بشهادة الرجلين ثم تعتد حتى تحل ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (ابن وهب) عن عقبة عن نافع قال سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يطلق امرأته ويشهد على طلاقها ثم يكتم هو والشهداء ذلك حتى تنقضي عدتها ثم يحضره الموت فيذكر الشهداء طلاقه إياها (قال) يعاقبون ولا تجوز شهادتهم إذا كانوا حضورا ولامرأته الميراث (قلت) أرأيت ان ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وان أبت اليمين جعلته زوجها (قال) لا أرى اباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح الا بينة لان مالكا قال في المرأة تدعى على زوجها أنه قد طلقها قال لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد (قلت) فان أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه (قال) لا ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق (قال) فقلنا لمالك فان أبى أن يحلف قال أرى أن يسجن ابدا حتى يحلف أو يطلق فرددناها عليه في أن يمضى عليه الطلاق فأبى (قال ابن القاسم) وقد بلغني عنه أنه إذا طال ذلك من سجنه خلى بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف فلما أبى مالك أن يحلف الزوج إذا ادعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها اليمين (قلت) أرأيت ان أقام الزوج على المرأة شاهدا واحدا أنها امرأته وأنكرت المرأة ذلك أيستحلفها له مالك ويحبسها كما صنع بالزوج في الطلاق (قال) لا أحفظها عن مالك ولا أرى أن تحبس ولا أرى
(٤٧)