عشرين درهما والتفت أنا إلى رجل إلى جنبي فقلت له أقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار ودفع إلى العشرين الدرهم أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا خير فيه (قلت) أرأيت ان نظرت إلى دراهم بين يدي رجل فقلت بعني من دراهمك هذه عشرين درهما بدينار فقال قد فعلت وقلت قد قبلت فواجبته الصرف ثم التفت إلى رجل إلى جنبي فقلت أقرضني دينارا ففعل فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم أيجوز هذا الصرف في قول مالك أم لا (قال) سألت مالكا عن الرجل يدفع الدنانير إلى الصراف فيشترى بها دراهم فيزنها الصراف ثم يدخلها تابوته ويخرج دراهم ليعطيه (قال) ما يعجبني وليترك الدنانير على حالها حتى يخرج الدراهم فيزنها ثم يأخذ الدنانير ويعطى الدراهم فإن كان هذا الذي اشترى هذه الدراهم كان ما استقرض نسقا متصلا قريبا بمنزلة النفقة يحلها من كمه ولا يبعث رسولا يأتيه بذهب ولا يقوم إلى موضع يزنها ويتناقدان في المجلس الذي تصارفا فيه وإنما يزنها مكانه ثم يعطيه دنانيره مكانه فلا بأس بذلك (وقد قال) أشهب لا خير فيه لأنكما عقدتما بيعكما على أمر لا يجوز من غيبة الدنانير (قال ابن القاسم) لان مالكا قال لو أن رجلا لقي رجلا في السوق فواجبه على دراهم معه ثم سار معه إلى الصيارفة لينقده (قال) مالك لا خير في ذلك (فقيل له) فلو قال له ان معي دراهم فقال المبتاع اذهب بنا إلى السوق حتى نرى وجوهها ثم نزنها فإن كانت جيادا أخذتها منك كذا وكذا درهما بدينار (قال) لا خير في هذا أيضا ولكن يسير معه على غير موعد فان أعجبه شئ أخذ والا ترك (قلت) وكان مالك يكره للقوم أن يتصارفوا في مجلس ثم يقوموا إلى مجلس آخر قال نعم (قال) مالك ولو أن قوما حضروا ميراثا فبيع فيه حلى اشتراه رجل ثم قام به إلى السوق أو إلى الصيارفة ليدفع إليه نقده ولم يتفرقا (قال) لا خير في ذلك أنما يباع الورق بالذهب أن يأخذ ويعطى بحضرة البيع ولا يتأخر شئ من ذلك عن حضرة البيع فإنه لا خير فيه وأراه منتقضا ألا ترى أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا الذهب بالورق الاهاء وهلم
(٤٢٢)