عباس (قال مالك) وقال أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص طلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره (قال ربيعة) إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان كلاما نسقا متتابعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (قلت) أرأيت ان قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق (قال) سألت مالكا عنها فقال فيها اشكال وأرى أنها طالق ثلاثا (قال) فقلت لمالك فان قال لها أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق (قال) هذه بينة لا ينوى وهي ثلاث البتة وانا أرى أنه إذا قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أنه لا ينوى ويكون ثلاث تطليقات (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت طالق ان كنت أحب طلاقك وهو يحب طلاقها بقلبه (قال) هي طالق (قلت) هذا قول مالك (قال) هذا رأيي لان من حلف على شئ أنه لا يحبه وهو يحبه فإنما ينظر إلى ما في قلبه (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ان دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا فتزوجت زوجا بعده ثم مات عنها فتزوجها زوجها الأول ثم دخلت الدار وهي في ملكه وهو الحالف (قال) لا يحنث كذلك قال لي مالك لأنه إنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي طلقها فيه ثلاثا وقد ذهب الطلاق الذي كان حلف به كله فهي إذا دخلت الدار من ذي قبل وهي في ملكه فلا طلاق عليها لان الملك الذي حلف به قد ذهب وهذا قول مالك (قلت) فإن كان إنما حلف بالثلاث ان دخلت الدار فطلقها واحدة ثم تزوجها بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها وقد دخلت الدار وهي في ملك الزوج الثاني أو دخلت الدار حين انقضت عدتها قبل أن تتزوج فتزوجها زوجها الحالف بعد زوج أو بعد انقضاء عدتها إلا أنها قد دخلت الدار وليست في ملكه ثم دخلت بعد ما تزوجها أيحنث أم لا في قول مالك (قال) نعم يحنث عند مالك بالتطليقتين الباقيتين من طلاق الملك الذي حلف به لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنه حين تزوجها وإن كان تزويجه إياها بعد زوج فإنما رجعت إليه على
(١٠)