ان قدم أبى كأن يقول هما مفترقان قوله إذا قدم أبى أشد وأقوى عندي من قوله إن قدم أبى ثم رجع فقال هما سواء إذا وان فعلى هذا رأيت قوله إذا شئت فأنت طالق وإن شئت فأنت طالق على قوله إذا قدم أبى فأنت حر وان قدم أبى فأنت حر (قلت) أرأيت ان قبلته أيكون هذا تركا لما كان جعل لها من ذلك (قال) نعم وهذا رأيي ولم أسمعه من مالك (قلت) وكذلك أن قال أمرك بيدك فهو مثل هذا (قال) نعم وإنما الذي سمعت من مالك في أمرك بيدك (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لها بعد ذلك إذا دخلت الدار فأنت طالق والدار التي حلف عليها هي دار واحدة فدخلت الدار كم يقع عليها (قال) يقع عليها تطليقتان إلا أن يكون نوى بقوله في المرة الثانية إذا دخلت الدار فأنت طالق يريد به الكلام الأول ولم يرد به تطليقة ثانية لان مالكا قال لو أن رجلا قال لامرأته ان كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال بعد ذلك أن كلمت فلانا فأنت طالق انه إن كان أراد بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه فإنما يلزمه تطليقة وإن كان لم يرد بالكلام الثاني اليمين الأولى فكلمه فهما تطليقتان ولا يشبه هذا عند مالك الايمان بالله الذي يقول والله لا أفعل كذا وكذا ثم يقول بعد ذلك والله لا أفعل كذا وكذا لذلك الشئ بعينه انه إنما يجب عليه كفارة واحدة ولا يشبه هذا الطلاق في قول مالك (قال ابن القاسم) وفرق ما بين ذلك لو أن رجلا قال والله والله والله لا أكلم فلانا فكلمه انه إنما يجب عليه كفارة واحدة وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ان كلمت فلانا انها طالق ثلاثا ان كلمه إلا أن يكون نوى بقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق واحدة وإنما أراد بالبقية أن يسمعها فهذا فرق ما بينهما (قلت) أرأيت ان قال رجل لامرأته أنت طالق ان كنت تحبيني أو قال أنت طالق ان كنت تبغضيني (قال) قال مالك وسأله رجل عن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام فقالت فارقني فقال الزوج ان كنت تحبى فراقي فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة فانى أحب فراقك ثم قالت بعد ذلك ما كنت الا لاغية وما أحب فراقك (قال) قال مالك أرى
(٣)