تجبر الأمة.
(مسألة 191): حد الرضاعة حولان، وتجوز الزيادة على ذلك، وأقله واحد وعشرون شهرا على المشهور، والام أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع.
(مسألة 192): الام أحق بحضانة الولد ان شاءت، إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وان كان أنثى، والأولى جعله في حضانة الام إلى سبع سنين وان كان ذكرا.
(مسألة 193): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا، فالأم أولى به إلى ان يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له و غيرهما من أقاربه وان تزوجت.
(مسألة 194): لو ماتت الام في مدة الحضانة، فالأب أولى به من وصيها و أبيها وأمها وغيرهما من أقاربها، وإذا فقد الأبوان، فأب الأب أولى به، ومع فقده فالموصي لأحدهما، ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب اشكال.
(مسألة 195): إذا بلغ الولد رشيدا أسقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
(مسألة 196): إذا طلبت الأم اجرة للرضاع زائدة على غيرها، أو وجد متبرع به وكان نظر الأب الارضاع من غيرها، ففي سقوط حق الحضانة اشكال، والأظهر سقوطه.
(مسألة 197): قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا؟