الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) وتكنيته (ولا يكنى محمد بابى القاسم)، وحلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وثقب اذنه وختانه فيه، ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، وخفض الجواري مستحب وان بلغن، والأولى ان يكون بعد بلوغها سبع سنين.
(مسألة 187): يستحب العقيقة استحبابا مؤكدا عن كل شخص صغيرا كان أم كبيرا رجلا كان أم امرأة، وهي للذكر والأنثى سواء، وان كان الأولى ان يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، ولا يعتبر فيها ما يعتبر من الشرائط في الهدي الواجب، وان كان الأولى والأفضل ان تكون سالمة من العيوب وسمينة، و الأولى ان لا يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب، والأحوط والأجدر للأم الترك، وتجزي الشاة والبقرة والبدنة، والأولى ان تقطع جداول ويكره ان تكسر العظام، ويستحب أن تعطي القابلة منها الربع ويقسم الباقي على المؤمنين ، وأفضل منه ان يطبخ ويعمل عليه وليمة، والأفضل ان يكون عددهم عشرة فما زاد، كما ان الأفضل ان يكون ما يطبخ به ماء وملحا. واما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها، فلم نعثر على مستنده.
(مسألة 188): من بلغ ولم يعق عنه، استحب له أن يعق عن نفسه.
(مسألة 189): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها، ومن ضحى عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة.
(مسألة 190): أفضل المراضع الام، وللحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله، ومع موته فمن مال الرضيع ان كان له مال، والا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه، ولا تجبر على ارضاعه و