بينهما؟
والجواب: الأظهر هو الثاني، لان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق على المقام، باعتبار انها في مقابل العاهر وهو الزاني، والمفروض فيه ان وطء كل منهما المرأة كان حلالا ويلحق به الولد، فلا ترجيح حينئذ لالحاقه بأحدها دون الآخر، وكذا الحكم في المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه الحاق الولد بهما، وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطىء الحق به، وان اشتبه امره اقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة، على أساس ان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق على المقام.
(مسألة 177): لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة.
(مسألة 178): الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولدا الحق به الا إذا نفاه، فيقبل نفيه ظاهرا، ولا يجوز له نفيه بغير جزم، ولو وطأها المولى وجنبي فجورا فالولد للمولى، ولو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمة ولدها يوم سقوطه حيا.
(مسألة 179): لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد، فان كان لها زوج، ردت عليه بعد العدة من الثاني.
(مسألة 180): المراد بوطء الشبهة، الوطء غير المستحق مع بناء الواطىء على استحقاقه له، سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.