عن القيام بحقوق الزوج حينئذ اشكال بل منع، فان عصيان الزوج بالامتناع عن أداء حقوق الزوجة لا يكون مبررا لعصيانها كذلك، على أساس ان وجوب قيام كل منهما بحق الاخر ليس من باب المعاوضة، بل من جهة ان عقد النكاح يقتضى ثبوت حق لكل منهما على الآخر، فإذا امتنع أحدهما عن أداء حق الآخر وعصى ، لم يكن مبررا لامتناع الآخر وعصيانه، ومن هنا لو كان الزوج عاجزا عن الانفاق على الزوجة وهي غير متمكنة من الرجوع إلى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه، فعليها ان تصبر معه، وفي هذه الحالة ليس لها الامتناع عن التمكين للزوج ولا مبرر له.
(مسألة 214): إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته، وكان يتمكن من الكسب وجب عليه، إلا إذا كان الكسب لا يليق به، فتبقى النفقة حينئذ دينا عليه، وإذا تمكن من الاستذانة فهل تجب عليه؟
والجواب: نعم إذا كان واثقا ومطمئنا بالوفاء في وقته، واما إذا لم يكن واثقا بذلك واحتمل عدم التمكن من الوفاء في موعده، فهل تجب أيضا؟
والجواب: الأقرب الوجوب.
(مسألة 215): نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم، اما الاسقاط في جميع الأزمنة المستقبلية فلا يخل من اشكال، وان كان الجواز أظهر، وأما نفقة الأقارب، فلا تقبل الاسقاط لأنهما واجبة تكليفا محضا.
(مسألة 216): يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق، ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار اخرى، ولو طلب المنفق عليه ذلك، لم تجب اجابته، الا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من