المعيل إذا كان العيال قادرا على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس؟
والجواب: انه لا يسقط إذا كانت في اخذها مهانة، بل مطلقا على الأظهر، نعم يسقط وجوب الانفاق مع بذل الحقوق إليهم خارجا بدون المطالبة، كما انه يسقط مع غناهم فعلا أو قدرتهم على التكسب اللائق بحالهم.
(مسألة 206): قد تسأل ان نفقة الأولاد هل هي واجبة على الأبوين وان علا، ونفقة الأبوين على الأولاد وان نزلوا، أو أنها مختصة في كلا الطرفين بالطبقة الأولى؟
والجواب: ان الأول لا يخلو عن قوة.
ثم ان المشهور وان كان عدم اختصاص وجوب الانفاق بالطبقة الأولى، إلا انهم فرقوا بين سلسلة الآباء وسلسلة الأمهات، فتجب نفقة الولد ذكرا كان أم أنثى على أبيه، ومع فقده أو عجزه فعلى جده للأب، ومع عدمه أو فقره فعلى جد الأب وان علا مع مراعاة الأقرب فالأقرب، ولو فقدت الاباء أو كانوا عاجزين عن الانفاق، فعلى أم الولد، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبيها وأمها، وهكذا الأقرب فالأقرب، وكذلك الحال في الفروع، وفى الفروع والأصول معا، وبكلمة ان سلسلة الاباء مقدمة على سلسلة الأمهات، والأبناء على البنات، وفي كل سلسلة لابد من مراعاة الأقرب فالأقرب، ومع اجتماع السلسلتين فالنفقة على الاباء والأبناء على حد سواء، ولا تصل النوبة إلى الأمهات والبنات، نعم مع فقدهما أو عجزهما عن الانفاق كانت عليهما كذلك، وهذا هو المشهور، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، والأظهر عدم الفرق بين السلسلتين لا في الأصول ولا في الفروع، فالأم في عرض الأب في سلسلة الأصول، والبنت في عرض الابن في سلسلة الفروع.