(مسألة 207): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة الأقارب.
(مسألة 208): المتبع في كيفية الانفاق على الأقارب ما هو المعتاد لدى العرف العام، فإذا كان المنفق عليه ساكنا مع المنفق في دار واحدة، وجب عليه الانفاق في داره، وإذا طلب منه الانفاق في مكان آخر، لم تجب اجابته، وإذا كان ساكنا في دار أخرى، وجب عليه الانفاق في تلك الدار، وليس له الامتناع عن ذلك، ولا يجب عليه تمليك النفقة له، لان الواجب عليه انما هو الانفاق فحسب.
واما الثالث: وهو نفقة المملوك فتجب على مولاه، وله ان يجعلها في كسبه مع الكفاية، وإن لم يكف فعليه تكميله، وهل تجب على المالك نفقة البهائم؟
والجواب: المشهور وجوب ذلك، فان امتنع من الانفاق عليها ولو بتخلية سبيلها للرعي، أجبره الحاكم الشرعي على بيعها أو الانفاق عليها أو ذبحها ان كان من المذكاة، ولكنه لا يخلو عن اشكال وان كان أحوط.
(مسألة 209): الظاهر ان القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح، فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد، لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم، ولكن يجوز لها ان ترجع امرها إلى الحاكم الشرعي، فيأمر زوجها بالطلاق، فان امتنع طلقها الحاكم الشرعي، وإذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق، جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيلزمه بأحد الامرين من الانفاق والطلاق، فان امتنع عن الامرين ولم يكن الانفاق عليها من ماله، جاز للحاكم طلاقها، ولا