والجواب: الظاهر عدم السقوط، وهل تسقط إذا تزوجت بعد الطلاق و انقضاء العدة؟
والجواب: ان السقوط لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه، وهل تسقط إذا زنت؟
والجواب: لا تسقط وان قلنا بسقوطها إذا تزوجت.
(مسألة 198): حق الحضانة الثابت للام يسقط باسقاطها، بخلاف حق الحضانة الثابت للأب أو الجد، فإنه لا يسقط باسقاطه، على أساس ان المراد من حق الحضانة للأم أحقيتها للرضاع من غيرها، فلذلك يجوز لها اسقاط هذا الحق، واما حق الحضانة للأب أو الجد من قبل الأب، فهو بمعنى الولاية على الطفل وهي غير قابلة للإسقاط.
(مسألة 199): الظاهر ان الام تستحق الأجرة على الحضانة، الا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة.
(مسألة 200): إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا، لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها، باعتبار ان الأول عبارة عن أحقية الام للرضاع من غيرها خلال الحولين، شريطة ان لا تطلب من الأب اجرة أكثر مما تطلبه امرأة أخرى، وإلا فله ان ينزع الولد منها، وكذلك إذا وجدت المتبرعة له مجانا والام لا تقبل الرضاع بدون اجرة، واما الثاني فهو من شؤون ولاية الأب أو الجد، فلذلك لا يكون قابلا للاسقاط.
(مسألة 201): يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح اسقاطه يوما فيوما.