(مسألة 181): إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المني، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه، ولكن لا اثم عليها في ذلك.
(مسألة 182): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من الحبوب والكيس الوقائي على تفصيل تقدم في أول النكاح، وان لم يرض الزوج بذلك.
(مسألة 183): لا يجوز اسقاط الحمل وان كان نطفة، وفيه الدية، وهي عشرون دينارا من الذهب كما يأتي شرح ذلك في المواريث.
ثم ان المراد من النطفة التي يحرم اسقاطها شرعا وفيه الدية، أول مراتب تكون الجنين وهي النطفة المخلوطة من نطفتي الرجل والمرأة المستقرة في رحمها التي تمثل بويضة المرأة المخصبة بحيمن الرجل، فإذا استقرت البويضة الملقحة في جدار الرحم بدأت في النمو، وهذا مبدء تكون الانسان وأولى مراحل الحمل، واما اسقاط النطفة قبل استقرارها في الرحم، فلا مانع منه.
(مسألة 184): إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر، استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد، وكان على الزوجة مهر البكر، ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص.
(مسألة 185): يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة.
(مسألة 186): يستحب غسل المولود والاذان في اذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) وبماء الفرات، وتسميته باسم أحد