فرق في ذلك بين الحاضر والغائب، نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته، وجب عليها الصبر، وان لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه. ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية احكام المفقود.
(مسألة 210): لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط، فان خرجت بغير اذنه كانت ناشزا، ولا يحرم عليها سائر الافعال بغير اذن الزوج، الا ان يكون منافيا لحق الاستمتاع.
(مسألة 211): ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها، تملك الزوجة عينه، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها، ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه، كما هو المتعارف، فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه، وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به، فان كان مثل المسكن و الخادم، فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا، فليس لها المطالبة بتمليكها إياه، و الظاهر ان الفراش والغطاء أيضا كذلك، وأما الكسوة ففي كونها كالأول أو كالثاني إشكال، ولا يبعد ان الأول أقرب، ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها، ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف والمعتاد بغير إذن الزوج، و يجوز لها ذلك كله في القسم الأول.
(مسألة 212): مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها، ويستمر السقوط ما دامت كذلك، فإذا رجعت رجع الاستحقاق.
(مسألة 213): إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ففي جواز نشوزها وامتناعها