إذا مرت بها هذه الفترة الزمنية جاز طلاقها وصح مطلقا، ويلحق بالغائب الحاضر الذي لا يقدر على التعرف بحال امرأته انها حايض أو طاهر كالمحبوس ونحوه.
وقد تسأل ان المرأة إذا كانت في سن من تحيض، ولا تحيض الا في كل ثلاثة أشهر مرة واحدة، فهل يصح طلاقها من الغائب متى شاء أو لا؟
والجواب: انه إذا غاب عنها في طهر المواقعة، لم يجز له ان يطلقها الا بعد ثلاثة أشهر لكي يحصل له العلم بانتقالها من طهر إلى طهر آخر، وإذا غاب عنها في طهر غير المواقعة، جاز ما دامت فيه.
الثالث: ان لا يكون الطلاق في طهر المواقعة، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه بطل، إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو غائبا عنها، ولم يعلم بحالها انها حائض أو طاهر على ما مر شرحه، فان طلاق هذه الطوائف من النساء صحيح على كل حال وإن تبين وقوعه في طهر المواقعة.
(مسألة 226): إذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله، ثم أخبرت انها كانت حائضا حال الطلاق، لم يقبل خبرها الا بالبينة، ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه.
(مسألة 227): قد تسأل ان من جامع زوجته في حال الحيض عامدا أو خطأ، وبعد ان طهرت من الحيض طلقها، فهل يصح هذا الطلاق أو لا؟
والجواب: ان صحته لا تخلو عن اشكال، فالاحتياط لا يترك بتجديد الطلاق في طهر آخر لم يواقعها فيه، ولا في حال حيضها قبل الطهر، وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول صح الطلاق